نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 334
الدفع حينئذٍ أن
صدور عقده منهما إقدام منهما على عدم خلوّ عمل العامل عن الأجر وسلب التبرّع عنه ،
غاية الأمر أنهما لم يشترطا أو اشترطا شيئاً معيّناً ، وهو لا يوجب كون العمل
تبرّعاً ، وحيث انتفى احتماله وجب أجرة المثل ، بلا خلاف في الظاهر.
ووجهه أن الحكم
بعدم وجوبها يستلزم الضرر على العامل الناشئ عن إغراء المالك له بترغيبه إلى العمل
تحصيلاً لما بإزائه من الأجر المطلق أو المعيّن ، وحيث بطل تعيّن المثل.
ولذا حكم الأصحاب
بوجوب مثل ذلك لمن عمل لآخر عملاً يحكم العرف بعدم كونه متبرّعاً ، كأن يكون
دلاّلاً أو سمساراً.
وظاهر عبارتهما
كباقي الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة. وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف
أو عادة بلزومه ، وإلاّ فالمتّجه لزومه ؛ ولذا فصّل الفاضل المقداد في شرحه على
الكتاب فقال فيها [1] : إن قال مع ذلك : ولا اجرة لك ، فهو توكيل في الاسترباح
من غير رجوع عليه بأُجرة ، وإن قال : لك اجرة كذا ، فإن كان عيّن عملاً مضبوطاً
بالمدة أو العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعيّن فجعالة ، وإن سكت وكان ذلك الفعل له
اجرة عرفاً فله اجرة مثله [2].
ولنعم ما فصّل ،
وينبغي تنزيل كلمة الأصحاب عليه.
( و ) يجوز
( لكلّ منهما الرجوع ) وفسخ العقد ( سواء
كان المال ناضّاً ) منقوداً دراهم ودنانير
( أو مشتغلاً ) بالعروض غير منضوض ، بناءً على جوازها من الجانبين ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح
في المسالك