responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 333

شروطه فالربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل ، كذا ذكره في المسالك تبعاً للتذكرة [1].

ولعل المراد أن اشتراط الربح لهما معاً إنما يكون في القراض ، واشتراطه للعامل خاصّة إنما يكون في القرض ، وللمالك خاصة إنما يكون في البضاعة ، وهذا لا يدل على حصول القراض بمجرد هذا الاشتراط كما يوهمه ظاهر كلامهما ، ولا على حصول القرض بذلك ، فاندفع ما يرد عليهما من عدم حصول كلّ من القرض والقراض بمجرّد الدفع واشتراط ما يناسبهما ، بل يشترط فيهما صيغ مخصوصة.

مع أنه يحتمل الاكتفاء به في الأوّل ؛ للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء » [2].

لظهورها في أنّه بمجرّد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً ويخرج عن المضاربة ، وإن لم يتقدّم هناك عقد القرض ، وهو في معنى اشتراط الربح للعامل ، فإن الأمرين من لوازم القرض ، فتأمّل.

نعم ، يتوجّه عليهما في حكمهما بلزوم الأُجرة في الصورة الأخيرة أنّه لا دليل عليه ، مع كون الأصل عدمه ، ومرجعه إلى قيام احتمال التبرّع ، ولا اجرة معه.

ويمكن دفعه بتخصيص ما ذكراه بصورة جريان عقد القراض. ووجه‌


[1] المسالك 1 : 281 ، التذكرة 2 : 229.

[2] الصحيح : الكافي 5 : 240 / 3 ، الفقيه 3 : 144 / 632 ، التهذيب 7 : 190 / 839 ، الوسائل 19 : 22 أبواب المضاربة ب 4 ح 1.

الموثق : التهذيب 7 : 188 / 830 ، الإستبصار 3 : 126 / 453 ، الوسائل 19 : 23 أبواب المضاربة ب 4 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست