نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 333
شروطه فالربح كله
للمالك وللعامل اجرة المثل ، كذا ذكره في المسالك تبعاً للتذكرة [1].
ولعل المراد أن
اشتراط الربح لهما معاً إنما يكون في القراض ، واشتراطه للعامل خاصّة إنما يكون في
القرض ، وللمالك خاصة إنما يكون في البضاعة ، وهذا لا يدل على حصول القراض بمجرد
هذا الاشتراط كما يوهمه ظاهر كلامهما ، ولا على حصول القرض بذلك ، فاندفع ما يرد
عليهما من عدم حصول كلّ من القرض والقراض بمجرّد الدفع واشتراط ما يناسبهما ، بل يشترط
فيهما صيغ مخصوصة.
مع أنه يحتمل
الاكتفاء به في الأوّل ؛ للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « من
ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله ، وليس له من الربح شيء » [2].
لظهورها في أنّه
بمجرّد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً ويخرج عن المضاربة ، وإن لم يتقدّم
هناك عقد القرض ، وهو في معنى اشتراط الربح للعامل ، فإن الأمرين من لوازم القرض ،
فتأمّل.
نعم ، يتوجّه
عليهما في حكمهما بلزوم الأُجرة في الصورة الأخيرة أنّه لا دليل عليه ، مع كون
الأصل عدمه ، ومرجعه إلى قيام احتمال التبرّع ، ولا اجرة معه.
ويمكن دفعه بتخصيص
ما ذكراه بصورة جريان عقد القراض. ووجه