نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 332
( كتاب
المضاربة )
مأخوذة من الضرب
في الأرض ؛ لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب
المال ، فكان الضرب مسبّب عنهما ، فتحققت المفاعلة لذلك.
أو من ضرب كلّ
منهما في الربح بسهم.
أو لما فيه من
الضرب بالمال وتقليبه.
وهذه لغة أهل
العراق ، وأهل الحجاز يعبّرون عنها بالقراض من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال
اقتطع منه قطعة وسلّمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله ؛
أو من المقارضة ، وهي المساواة ، ومنه قول أبي الدرداء : قارض الناس ما قارضوك فإن
تركتهم لم يتركوك [1]. ووجه التساوي هنا أن المال من جهةٍ والعمل من اخرى والربح
في مقابلهما ، فقد تساويا في قوام العقد ، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في
كمّيته.
( وهي ) على ما ظهر من وجه التسمية ( أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ) مخصوصاً
( ليعمل فيه بحصّة ) معيّنة ( من ربحه
) من نصف أو ثلث أو
نحو ذلك بحسب ما يشترطانه.
ولو اشترط جميعه
للمالك فهو بضاعة ، ولو انعكس فاشترط جميعه للعامل فقرض ومداينة ، وإن لم يشترطا
شيئاً أو فسد العقد بفساد بعض