responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 332

( كتاب المضاربة )

مأخوذة من الضرب في الأرض ؛ لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكان الضرب مسبّب عنهما ، فتحققت المفاعلة لذلك.

أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم.

أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.

وهذه لغة أهل العراق ، وأهل الحجاز يعبّرون عنها بالقراض من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه قطعة وسلّمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله ؛ أو من المقارضة ، وهي المساواة ، ومنه قول أبي الدرداء : قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك [1]. ووجه التساوي هنا أن المال من جهةٍ والعمل من اخرى والربح في مقابلهما ، فقد تساويا في قوام العقد ، أو أصل استحقاق الربح وإن اختلفا في كمّيته.

( وهي ) على ما ظهر من وجه التسمية ( أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ) مخصوصاً ( ليعمل فيه بحصّة ) معيّنة ( من ربحه ) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك بحسب ما يشترطانه.

ولو اشترط جميعه للمالك فهو بضاعة ، ولو انعكس فاشترط جميعه للعامل فقرض ومداينة ، وإن لم يشترطا شيئاً أو فسد العقد بفساد بعض‌


[1] النهاية لابن الأثير 4 : 41.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست