responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 330

وظاهره بقاء الشركة بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدّة المضروبة ، لا أنها فاسدة بالكليّة. وهو حسن ، لكنه منافٍ لظاهر العبارة وما ضاهاها والمحكي عن الشيخين [1].

ويحتمل حملها على ما إذا اشترطا لزومها إلى المدّة ، فيتوجه عليه حينئذٍ فساد الشركة ؛ لفساد الشرط بمنافاته لمقتضاها فتفسد هي أيضاً ، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما اللزوم وتوهّمهما صحة الشرط ، وحيث فسد فسد المبنيّ عليه.

نعم ، لو ظهر أن مرادهما من الاشتراط تحديد الإذن إلى المدّة خاصّة كان ما ذكر موجّهاً ، ولعلّه مراده وإن كانت العبارة مطلقة.

( وتبطل ) الشركة بالمعنى الثاني ( بالموت ) إجماعاً ، كما في الغنية [2] ؛ لأنها في معنى الوكالة ، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً.

قالوا : وفي معناه الجنون ، والإغماء ، والحجر للسفه أو الفلس ؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن بالأُمور المذكورة ، فعوده بارتفاعها مخالف للأصل ، فيحتاج إلى دلالة ، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.

ومنه يظهر حجّة أُخرى لانفساخ الشركة بالأوّل ؛ لانحصار الإذن من الآذن للميت خاصّة حال الحياة ، وانتقاله إلى الوارث خلاف الأصل فيدفع به ، وليس التصرف بالإذن حقّا يورث.

نعم ، القسمة حق له إذا لم يكن هناك دين ولا وصية ، وإلاّ بنى على الانتقال إليه وعدمه.

( ويكره مشاركة الذمي ) بل مطلق الكافر ، كما قالوه ، ونفى عنه‌


[1] حكاه عنهما في المختلف : 480.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 596.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست