نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 330
وظاهره بقاء
الشركة بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدّة المضروبة ، لا أنها فاسدة بالكليّة.
وهو حسن ، لكنه منافٍ لظاهر العبارة وما ضاهاها والمحكي عن الشيخين [1].
ويحتمل حملها على
ما إذا اشترطا لزومها إلى المدّة ، فيتوجه عليه حينئذٍ فساد الشركة ؛ لفساد الشرط
بمنافاته لمقتضاها فتفسد هي أيضاً ، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما
اللزوم وتوهّمهما صحة الشرط ، وحيث فسد فسد المبنيّ عليه.
نعم ، لو ظهر أن
مرادهما من الاشتراط تحديد الإذن إلى المدّة خاصّة كان ما ذكر موجّهاً ، ولعلّه
مراده وإن كانت العبارة مطلقة.
( وتبطل ) الشركة بالمعنى الثاني ( بالموت ) إجماعاً ، كما في الغنية [2] ؛ لأنها في معنى
الوكالة ، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً.
قالوا : وفي معناه
الجنون ، والإغماء ، والحجر للسفه أو الفلس ؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن
بالأُمور المذكورة ، فعوده بارتفاعها مخالف للأصل ، فيحتاج إلى دلالة ، وهي هنا
وفي الوكالة مفقودة.
ومنه يظهر حجّة
أُخرى لانفساخ الشركة بالأوّل ؛ لانحصار الإذن من الآذن للميت خاصّة حال الحياة ،
وانتقاله إلى الوارث خلاف الأصل فيدفع به ، وليس التصرف بالإذن حقّا يورث.
نعم ، القسمة حق له
إذا لم يكن هناك دين ولا وصية ، وإلاّ بنى على الانتقال إليه وعدمه.
( ويكره مشاركة الذمي ) بل مطلق الكافر ، كما قالوه ، ونفى عنه