نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 32
الأصحاب أقوى ،
لإجماعهم عليه ظاهراً ، مع اعتضاده بالنبوي المتقدّم ، المنجبر ضعفه بعملهم جدّاً.
مع أنّه لا ثمرة
للاختلاف يتعلّق بالباب ؛ للإجماع على تحريمهما مطلقا ، سمّيت إحداهما باسم
الأُخرى أم لا. نعم ، ربما تظهر في الكفّارة بالحنث في نحو ما لو نذر ترك المزابنة
مثلاً وقلنا بصحته ، فباع ثمرة النخل بتمرها لزمت على الأوّل دون الثاني.
( وهل يجوز ) بيعها
( بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما سيّما بين المتأخّرين ( المنع ) وفاقاً لأحد قولي الطوسي والقاضي ، وللمفيد وابن زهرة وابن
حمزة والتقي والديلمي والحلّي [1] ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق
النصوص المتقدمة ، ونصوص أُخر ، كالوارد في العَرِيّة وفيه : « هي النخلة تكون
للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره » [2].
ودلالته كما ترى
ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العَرِيّة بتمر من نفسها ، وإلاّ فهي صريحة ، لاختصاص
الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرها ، ومقتضاه رجوع الإشارة في لفظة « ذلك » إليه
، وهو صريح في المنع هنا ، كما لا يخفى.
[1] الطوسي في
المبسوط 2 : 118 ، القاضي في المهذب 1 : 383 ، المفيد في المقنعة : 603 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، ابن حمزة في الوسيلة : 250 ، التقي في
الكافي في الفقه : 356 ، الديلمي في المراسم : 178 ، الحلي في السرائر 2 : 367.