نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 316
( كتاب الشركة
)
بكسر الشين وإسكان
الراء ، وفتحها فكسرها
( وهي ) تطلق على معنيين.
أحدهما : ( اجتماع
حقّ مالكين فصاعداً في الشيء ) الواحد
( على سبيل الشياع ) واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعها على وجه التميّز وغيره.
والمراد بالوحدة
الوحدة الشخصية ، لا الجنسية ولا النوعية ولا الصنفية ؛ لعدم تحقّق الشركة فيها مع
تعدّد الشخص. وبالواحد الواحد فيما هو متعلّق للشركة ، فلا ينافيه التعدّد ؛ لصدق
الاجتماع بالمعنى المذكور في كلّ فرد من أفراد المتعدّد.
وبقوله : على سبيل
الشياع ، خرج اجتماع حقوقهم في الشيء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة كلّ جزء
يستحقّه واحد.
وثانيهما : عقدٌ
ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشيء الواحد على سبيل الشياع ، وهذا هو الذي به تندرج
الشركة في جملة العقود ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان دون الأوّل.
ولا خلاف في
المعنيين ، وإنكار بعض المتأخّرين [1] للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته
الإجماع في الظاهر مضعّف