responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 316

( كتاب الشركة )

بكسر الشين وإسكان الراء ، وفتحها فكسرها ( وهي ) تطلق على معنيين.

أحدهما : ( اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشي‌ء ) الواحد ( على سبيل الشياع ) واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعها على وجه التميّز وغيره.

والمراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، لا الجنسية ولا النوعية ولا الصنفية ؛ لعدم تحقّق الشركة فيها مع تعدّد الشخص. وبالواحد الواحد فيما هو متعلّق للشركة ، فلا ينافيه التعدّد ؛ لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كلّ فرد من أفراد المتعدّد.

وبقوله : على سبيل الشياع ، خرج اجتماع حقوقهم في الشي‌ء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة كلّ جزء يستحقّه واحد.

وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع ، وهذا هو الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان دون الأوّل.

ولا خلاف في المعنيين ، وإنكار بعض المتأخّرين [1] للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف‌


[1] صاحب الحدائق 21 : 148.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست