responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 289

( القسم الثالث : ) في ( الكفالة ).

( وهي التعهّد بالنفس ) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.

وهي ثابتة بالسنّة والإجماع ، بل والكتاب ، قال سبحانه حكايةً عن إخوة يوسف( فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) [1] فتأمّل.

ولكنها مكروهة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، ففي عدّة منها : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » [2] وفي أُخر : « مالك والكفالات ، أما علمت أنها أهلكت القرون الأُولى » [3].

( ويعتبر ) فيها ( رضاء الكافل ) وهو المعبّر عنه بالكفيل ( والمكفول له ) بلا خلاف ، بل عن التذكرة عليه الإجماع [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أنّ الإنسان لا يصحّ أن يلزمه الحق إلاّ برضاه ، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وبهما يتمّ العقد ( دون ) من عليه الحق وهو المعبّر عنه ب ( المكفول عنه ) فلا يعتبر رضاه على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعليه الإجماع في التذكرة [5] ؛ وهو‌


[1] يوسف : 78.

[2] الفقيه 3 : 55 / 189 ، التهذيب 6 : 210 / 492 ، الوسائل 18 : 428 ، 429 أبواب أحكام الضمان ب 7 ح 2 ، 5.

[3] الكافي 5 : 103 / 1 ، الفقيه 3 : 54 / 185 ، التهذيب 6 : 209 / 484 ، الوسائل 18 : 428 أبواب أحكام الضمان ب 7 ح 1 ، 4.

[4] التذكرة 2 : 100.

[5] التذكرة 2 : 100.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست