نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 289
( القسم
الثالث : ) في
( الكفالة ).
( وهي التعهّد بالنفس ) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
وهي ثابتة بالسنّة
والإجماع ، بل والكتاب ، قال سبحانه حكايةً عن إخوة يوسف( فَخُذْ
أَحَدَنا مَكانَهُ )[1] فتأمّل.
ولكنها مكروهة ،
كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، ففي عدّة منها : « الكفالة خسارة ، غرامة ،
ندامة » [2] وفي أُخر : « مالك والكفالات ، أما علمت أنها أهلكت القرون
الأُولى » [3].
( ويعتبر ) فيها
( رضاء الكافل ) وهو المعبّر عنه بالكفيل
( والمكفول له ) بلا خلاف ، بل عن التذكرة عليه الإجماع [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّ
الإنسان لا يصحّ أن يلزمه الحق إلاّ برضاه ، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئاً
بغير رضاه ، وبهما يتمّ العقد
( دون ) من عليه الحق وهو
المعبّر عنه ب ( المكفول
عنه ) فلا يعتبر رضاه
على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعليه الإجماع في التذكرة [5] ؛ وهو