responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 260

تعالى عن الإسلام خيراً وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك ». وفي اخرى نبوية : « العارية مؤدّاة ، والمِنْحَة مردودة [1] ، والدين مقضيّ ، والزعيم غارم » [2].

وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة ، كما في المهذب وغيره [3].

( ويشترط في الضامن التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ من الصبي والمجنون ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك [4] ؛ لأدلّة الحجر عليهما ، وحديث رفع القلم [5]. ويصحّ عنهما ، بلا خلاف أجده إلاّ من الطبرسي ، فلا يصحّ كالأوّل [6].

ويدفعه الأصل ، والعمومات ، وفحوى ما دلّ على الصحة عن الميّت ، وبه صرّح الفاضل في المختلف [7].

( و ) يشترط فيه أيضاً ( جواز التصرف ) برفع الحجر عنه ، ولقد كان فيه غنى عن ذكر الشرط السابق ؛ لاندراجه تحت هذا الشرط. وكيف كان فلا يصحّ من السفيه ولا المملوك بدون إذن السيد ، بلا خلاف أجده في الأوّل ، وبالمنع فيه صرّح في التذكرة [8] ، ووفاقاً للأكثر في الثاني ؛ لعموم‌


[1] المِنْحَة بالكسر : في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثمّ يردّها إذا انقطع اللبن ، ثمّ كثر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء. المصباح المنير : 580.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 241 / 1 ، مستدرك الوسائل 13 : 393 أبواب الدين والقرض ب 4 ح 4 ؛ وانظر مسند أحمد 5 : 267.

[3] المهذّب البارع 2 : 522 ؛ وانظر المبسوط 2 : 322 ، والتذكرة 2 : 85 ، والمفاتيح 3 : 143.

[4] المسالك 1 : 251.

[5] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[6] حكاه عنه في المختلف : 431.

[7] المختلف : 431.

[8] التذكرة 2 : 78.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست