نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 260
تعالى عن الإسلام
خيراً وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك ». وفي اخرى نبوية : « العارية مؤدّاة ،
والمِنْحَة مردودة [1] ، والدين مقضيّ ، والزعيم غارم » [2].
وأمّا الإجماع فمن
المسلمين كافّة ، كما في المهذب وغيره [3].
( ويشترط في الضامن التكليف ) بالبلوغ والعقل ، فلا يصحّ من الصبي والمجنون ، بلا خلاف ،
بل عليه الإجماع في المسالك [4] ؛ لأدلّة الحجر عليهما ، وحديث رفع القلم [5]. ويصحّ عنهما ،
بلا خلاف أجده إلاّ من الطبرسي ، فلا يصحّ كالأوّل [6].
ويدفعه الأصل ،
والعمومات ، وفحوى ما دلّ على الصحة عن الميّت ، وبه صرّح الفاضل في المختلف [7].
(
و ) يشترط فيه أيضاً ( جواز التصرف ) برفع الحجر عنه ، ولقد كان فيه غنى عن ذكر الشرط السابق ؛
لاندراجه تحت هذا الشرط. وكيف كان فلا يصحّ من السفيه ولا المملوك بدون إذن السيد
، بلا خلاف أجده في الأوّل ، وبالمنع فيه صرّح في التذكرة [8] ، ووفاقاً للأكثر
في الثاني ؛ لعموم
[1] المِنْحَة
بالكسر : في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثمّ يردّها إذا
انقطع اللبن ، ثمّ كثر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء. المصباح المنير : 580.
[2] عوالي اللئلئ
3 : 241 / 1 ، مستدرك الوسائل 13 : 393 أبواب الدين والقرض ب 4 ح 4 ؛ وانظر مسند
أحمد 5 : 267.