قيل : خلافاً
لوالد الصدوق [2] وبعض النصوص القاصرة سنداً ودلالةً ومقاومة لما مرّ من
وجوه عديدة جدّاً [3]. وسيأتي الكلام في المقام في بحث الوصية إن شاء الله تعالى
مستقصًى.
( وكذا ) الكلام
( في ) منعه عن ( التبرعات المنجّزة
) الغير المعلّقة
على الوفاة ، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ،
إذا كانت زيادة على الثلث ، فيمنع عنها كالوصية ( على الخلاف ) الآتي ذكره في بحثها إن شاء الله تعالى مستقصًى.
وحيث تصرّف في محل
المنع توقّف على إجازة الورثة ولا تقع من أصلها فاسدة ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة
الآتية ثمة.
(
والأب والجدّ للأب ) وإن علا ( يَليان
على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك [4] ، بل إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي غيرها [5] ؛ وهو الحجة ،
كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في التزويج [6] ، الصريحة في
ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ؛ مضافاً
إلى خصوص النصوص المستفيضة الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية وغيرهما من
المباحث الكثيرة.
فلا ريب ولا خلاف
في المسألة ، ولا في نفوذ تصرّفات أحدهما مع