responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 251

( وبشهادة الرجال ) منفردين ( أو النساء ) كذلك ، أو ملفّقات منهنّ ومنهم كرجل وامرأتين ( في النساء ) بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في الأوّل ، والنصوص المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بشهادتين منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً [2] في الثاني ، بناءً على كونه منه بلا إشكال ، وبفحواها يستدل على الثالث ؛ مضافاً إلى لزوم الحرج بالاقتصار على الأوّل.

ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها من العدالة وقيامها عند الحاكم وحكمه به.

خلافاً لبعض الأجلّة فاكتفى بالعدالة عن الأخيرين [3] ؛ نظراً منه إلى الشك في اشتراطهما هنا ، بل ومطلق المواضع ، وسيأتي الكلام معه في بحثها بعون الله سبحانه.

( و ) اعلم أن بتعريف الرشد المتقدم يعرف ( السفيه ) المتّصف بضدّه و ( هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ) ويفسدها ولا يصلحها.

ومما تقدّم من الإجماع وغيره يظهر وجه منعه عن التصرفات المالية وإن حدث سفهه بعد رشده.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها : « إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلّط واحداً منهم على ماله الذي‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 200 ، لم نعثر على غيرها من عبارات الفقهاء ادّعي فيها الإجماع ، كما أشار إليه أيضاً في مفتاح الكرامة 5 : 251.

[2] انظر الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 199.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست