responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 250

ومن تضييعه إنفاقه في المحرّمات ، إجماعاً ، كما في التذكرة [1] ، أو في الأطعمة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وصنعته ، والأمتعة واللباس كذلك.

وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال ، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن ، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك ، والمحافظة على اجرة مثلها إن عملت للغير ، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه ، وصون الأطعمة التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأرة ونحو ذلك ، فإذا تكرّر ذلك منها على وجه الملكة ثبت رشدها ، وإلاّ فلا.

ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادراً من الغلط والانخداع في بعض الأحيان ؛ لوقوعه من الكاملين كثيراً.

قيل : ووقت الاختبار قبل البلوغ [2] ، عملاً بظاهر الآية [3].

وهو كذلك إن أُريد به جوازه قبله ، لا انحصار وقته فيه. بل يمكن أن يراد وجوبه ؛ حذراً من منع ربّ المال من التصرف فيه بعد بلوغه.

( ويثبت ) الرشاد ( بشهادة رجلين ) به ( في الرجال ) بلا إشكال فيه وفي ثبوت غيره من أمارات البلوغ بهما أيضاً ، وإن كان الفرض مع عدالة الشهود نادراً ، إجماعاً ، وقد حكاه صريحاً بعض أصحابنا [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم الأدلّة بقبول شهادتهما ، والاستقراء.


[1] التذكرة 2 : 75.

[2] المبسوط 2 : 284.

[3] النساء : 6.

[4] المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 200.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست