نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 250
ومن تضييعه إنفاقه
في المحرّمات ، إجماعاً ، كما في التذكرة [1] ، أو في الأطعمة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه
وصنعته ، والأمتعة واللباس كذلك.
وإن كان أنثى
اختبرت بما يناسبها من الأعمال ، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها
بغير غبن ، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك ، والمحافظة على اجرة مثلها إن عملت للغير
، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه ، وصون الأطعمة التي تحت يدها عن
مثل الهرة والفأرة ونحو ذلك ، فإذا تكرّر ذلك منها على وجه الملكة ثبت رشدها ، وإلاّ
فلا.
ولا يقدح فيها
وقوع ما ينافيها نادراً من الغلط والانخداع في بعض الأحيان ؛ لوقوعه من الكاملين
كثيراً.
قيل : ووقت
الاختبار قبل البلوغ [2] ، عملاً بظاهر الآية [3].
وهو كذلك إن أُريد
به جوازه قبله ، لا انحصار وقته فيه. بل يمكن أن يراد وجوبه ؛ حذراً من منع ربّ
المال من التصرف فيه بعد بلوغه.
( ويثبت ) الرشاد
( بشهادة رجلين ) به ( في
الرجال ) بلا إشكال فيه وفي
ثبوت غيره من أمارات البلوغ بهما أيضاً ، وإن كان الفرض مع عدالة الشهود نادراً ،
إجماعاً ، وقد حكاه صريحاً بعض أصحابنا [4] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم الأدلّة بقبول شهادتهما ،
والاستقراء.