نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 247
والرواية عن ابن
عباس غير ثابتة ، وعلى تقديرها فهي مقطوعة للحجيّة غير صالحه ، إلاّ أن يقال بكونه
من أهل اللغة والخبرة فيعتبر كلامه من هذه الجهة.
ولكن المناقشة فيه
بعد معلومية مخالفته للعرف واختيارنا لزوم تقديمه على اللغة عند المعارضة واضحة ،
فالقول باعتبارها كما عن المبسوط والخلاف وفي الغنية [1] ضعيف غايته ، وإن
ادّعى في الأخير عليه إجماع الإمامية ؛ لوهنه في المسألة بمصير الأكثر إلى خلافه ،
مع عدم ظهور مخالف لهم سوى الطوسي في الكتابين خاصّة ، ومع ذلك فعبارته بالاعتبار
المحكية غير صريحة فيه ، بل ولا ظاهرة ، من حيث التعبير عنه بالاحتياط الظاهر في
الاستحباب ، فلم يبق قائل به صريحاً ، بل ولا ظاهراً إلاّ مدّعي الإجماع ، فكيف
يصلح مثله دليلاً؟
والاستصحاب لو
تمسّك به مندفع بالإطلاقات.
وربما أيّد
المختار جماعة [2] بأن مع اعتبار العدالة لم يقم للمسلمين سوق بالمرّة ولم
ينتظم للعالم حالة ؛ لأن الناس إلاّ النادر منهم إما فاسق أو محتملة ، والجهل
بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط بالضرورة ، وأنه ما نقل في الروايات وأقوال العلماء
المعاصرين للأئمّة : مع عموم البلوى بالأيتام وأموالهم المنع عن معاملتهم
ومناكحتهم وغير ذلك بدون العدالة.
وقد ورد في النصوص
الأمر بالمعاملة والمناكحة من غير تقييد بالعدالة ، وفي كثير من المعتبرة دلالة
على جواز معاملة الفسّاق وأهل السرقة