نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 246
مع عدم صدق الرشد
بمجرّده عرفاً وعادة.
( وفي اعتبار العدالة ) في الرشد
( تردّد ) ينشأ من عموم
أدلّة ثبوت السلطنة لأرباب الأموال [1] ، وإطلاق الأدلّة كتاباً وسنة بدفع أموال اليتامى بإيناس
الرشد [2] من غير اعتبار أمر آخر ، والمفهوم من الرشد في العرف كما عرفت هو مجرّد إصلاح
المال على الوجه المتقدم وإن كان فاسقاً ، وليس لعدمه مدخلية في مفهومه عرفاً ،
كيف لا وهو أمر شرعي مغاير له من حيث هو هو قطعاً ، فكيف يعتبر ما لا مدخلية لهم
في فهمه فيما هو متداول بينهم ومتعارف عندهم تعارفاً شائعاً.
ومن النهي عن
إيتاء السفهاء المال [3] ، مع ما روي أن شارب الخمر سفيه [4] ، ولا قائل
بالفرق.
وعن ابن عباس أن
الرشد هو الوقار والحلم والعقل [5].
والأوّل أظهر ،
وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ لما مرّ ، وضعف الدليل الآخر ، فإن إطلاق
السفيه على الشارب في الرواية بعد الإغماض عن سندها أعمّ من كونه على الحقيقة التي
عليها المدار في جميع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، والمحاورات اللغوية
والعرفية ، فيحتمل المجاز ، بل ويتعين ، لعدم التبادر ، وصحة السلب عنه في العادة
بعد استجماعه شرائط الرشد ما عدا العدالة.