responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 246

مع عدم صدق الرشد بمجرّده عرفاً وعادة.

( وفي اعتبار العدالة ) في الرشد ( تردّد ) ينشأ من عموم أدلّة ثبوت السلطنة لأرباب الأموال [1] ، وإطلاق الأدلّة كتاباً وسنة بدفع أموال اليتامى بإيناس الرشد [2] من غير اعتبار أمر آخر ، والمفهوم من الرشد في العرف كما عرفت هو مجرّد إصلاح المال على الوجه المتقدم وإن كان فاسقاً ، وليس لعدمه مدخلية في مفهومه عرفاً ، كيف لا وهو أمر شرعي مغاير له من حيث هو هو قطعاً ، فكيف يعتبر ما لا مدخلية لهم في فهمه فيما هو متداول بينهم ومتعارف عندهم تعارفاً شائعاً.

ومن النهي عن إيتاء السفهاء المال [3] ، مع ما روي أن شارب الخمر سفيه [4] ، ولا قائل بالفرق.

وعن ابن عباس أن الرشد هو الوقار والحلم والعقل [5].

والأوّل أظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامة من تأخّر ؛ لما مرّ ، وضعف الدليل الآخر ، فإن إطلاق السفيه على الشارب في الرواية بعد الإغماض عن سندها أعمّ من كونه على الحقيقة التي عليها المدار في جميع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، والمحاورات اللغوية والعرفية ، فيحتمل المجاز ، بل ويتعين ، لعدم التبادر ، وصحة السلب عنه في العادة بعد استجماعه شرائط الرشد ما عدا العدالة.


[1] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 99 ، 457 / 198 ، وج 2 : 138 / 383.

[2] النساء : 6 ؛ وانظر الوسائل 18 : 410 أبواب الحجر ب 2 ، وج 19 : 336 أبواب الوصايا ب 45.

[3] النساء : 6.

[4] تفسير العياشي 1 : 220 / 22 ، الوسائل 19 : 368 أبواب الوصايا ب 45 ح 8.

[5] الدر المنثور 2 : 121 ، المجموع ( للنووي ) 13 : 368.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست