(
ويشترك في هذين ) الدليلين ( الذكور
والإناث ) لإطلاق أدلّتهما ؛
مضافاً إلى الإجماع عليه قطعاً.
(
أو السنّ وهو ) في الذكر ( بلوغ
خمس عشرة سنة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة ، كالمهذب والمسالك وشرح
الشرائع للصيمري والمفاتيح والكفاية [2] ، بل في الثاني كاد أن يكون إجماعاً ، وبه يشعر ظاهر
الشرائع واللمعة [3] ، حيث لم ينقل الخلاف فيه مع نقله له في الأُنثى خاصة ؛
مضافاً إلى وقوع التصريح به في الخلاف والغنية [4] ، وعن ظاهر الطبرسي وغيره [5] ، حيث نسباه إلى
أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيدة للعموم لغة ، وعن كنز العرفان أيضاً ، وذكر
فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية [6].
وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأُصول الكثيرة القطعية ، والمعتبرة المستفيضة العاميّة والخاصيّة ،
فمن الأولة النبويان المرويان في الغنية [7] في أحدهما : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله
وما عليه وأُخذت منه الحدود ».