responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 238

جميع الأحيان حتى حين الولادة ، مضافاً إلى الأصل.

وفي التقييد بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة. وهو أحد القولين في المسألة ، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية [1] مع أنه في الروضة حكم بأن القول الآخر لا يخلو عن قوة [2]. وهو كذلك ، وفاقاً للتحرير وجماعة [3] ؛ لإطلاق بعض المعتبرة كعبارة الغنية في حكايته الإجماع المتقدمة.

مضافاً إلى وقوع التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة [4].

وفي كونه أمارة البلوغ أو سبقه قولان ، ظاهر الأُصول وأكثر أدلّة اعتباره الأوّل ، وإن حكي الثاني في المسالك عن الأكثر [5].

( أو خروج المني ) وهو الماء ( الذي ) يتكوّن ( منه الولد من الموضع المعتاد ) بالإجماع المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب ، كالغنية والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [6] ؛ ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة ( إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ) [7] ( وَالَّذِينَ


[1] المسالك 1 : 246.

[2] الروضة 2 : 145.

[3] التحرير 1 : 218 ؛ وانظر المبسوط 1 : 266 ، الحدائق 20 : 346 ، ملاذ الأخيار 12 : 287.

[4] التهذيب 7 : 382 / 1544 ، الإستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 20 : 278 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9.

[5] المسالك 1 : 246. نُسب فيه إلى المشهور.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 594 ، التذكرة 2 : 74 ؛ وانظر المسالك 1 : 247.

[7] النور : 59.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست