نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 238
جميع الأحيان حتى
حين الولادة ، مضافاً إلى الأصل.
وفي التقييد
بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة. وهو أحد
القولين في المسألة ، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية [1] مع أنه في الروضة
حكم بأن القول الآخر لا يخلو عن قوة [2]. وهو كذلك ، وفاقاً للتحرير وجماعة [3] ؛ لإطلاق بعض
المعتبرة كعبارة الغنية في حكايته الإجماع المتقدمة.
مضافاً إلى وقوع
التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة [4].
وفي كونه أمارة
البلوغ أو سبقه قولان ، ظاهر الأُصول وأكثر أدلّة اعتباره الأوّل ، وإن حكي الثاني
في المسالك عن الأكثر [5].
(
أو خروج المني ) وهو الماء ( الذي ) يتكوّن
( منه الولد من الموضع المعتاد ) بالإجماع المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب ، كالغنية
والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [6] ؛ ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة ( إِذا
بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ )[7]( وَالَّذِينَ