responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 209

ولا يشترط الفسخ ثم التجديد ، بل يضمّ بعقد جديد.

وكذا لو رهن على المال الواحد رهناً آخر فصاعداً ، وإن كانت قيمة الأوّل تفي بالدين ؛ لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه ، ولزيادة الارتفاق والتوثيق.

( الثالث : في ) بيان ( الراهن ).

( ويشترط فيه كمال العقل ) بالبلوغ والرشد ( وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات المالية كما في سائر العقود.

( وللولي أن يرهن لمصلحة المولّى عليه ) ماله ، كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته أو إصلاح ماله ولم يكن بيع شي‌ء من ماله أعود ، أو لم يمكن وتوقّفت على الرهن ، ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه.

ولا خلاف في أصل الحكم ، بل عليه الوفاق في المسالك [1] ، وإنما الخلاف لبعض الشافعية كما فيه.

وكذا يجوز بل ربما قيل يجب أخذ الرهن له ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق أو حرق أو نهب.

ويعتبر كون الرهن مساوياً للحق أو أزيد ؛ ليمكن الاستيفاء منه ، وكونه بيد الولي أو يد عدل ، ليتمّ التوثّق ، والإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادةً ، فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان ، كما قالوه ، ولا ريب أن فيه احتياطاً لمال اليتيم المبني جواز التصرف فيه عندهم على المصلحة والغبطة ، فضلاً عن عدم دخول نقص عليه.

( وليس للراهن التصرف في الرهن ) ببيع أو وقف أو نحوهما مما يوجب إزالة الملك ، ولا ( بإجارة ولا سكنى ) ولا غيرهما مما يوجب‌


[1] المسالك 1 : 229.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست