responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 203

وكذا إن كان منفصلاً كأمثلة العبارة ، أو ما يقبله كالشعر والصوف على المشهور ، كما عن الإسكافي وأحد قولي الطوسي ، والمفيد والقاضي والحلبي والحلّي والمرتضى وابني حمزة وزهرة [1] ، وتبعهم من المتأخرين جماعة ، كالماتن هنا وفي الشرائع والشهيد في كتبه الثلاثة [2].

ولا يخلو عن قوة. لا لتبعيّة الأصل كما قيل [3] ؛ لمنعها في مطلق الحكم ، بل إنما هي في الملك ولا كلام فيها. ولا لتبعيّة ولد المدبّرة لها في التدبير ؛ لخروجها بالدليل ، مع حرمة القياس ، ووجود الفارق وهو تغليب جانب العتق.

بل للإجماع المنقول في صريح الانتصار والسرائر وظاهر الغنية [4] ؛ وهو حجّة ، سيّما مع اعتضاده بالتعدّد والشهرة.

ولولاه لكان المصير إلى القول بعدم الدخول كما عن الخلاف والمبسوط [5] وتبعه من المتأخّرين جماعة [6] لا يخلو عن قوّة. لا للمعتبرة الآتية القاضية بأن النماء المتجدّد للراهن ؛ لأن غايته الدلالة على التبعيّة في‌


[1] نقله عن الإسكافي في المختلف : 418 ، الطوسي في النهاية : 434 ، المفيد في المقنعة : 623 ، القاضي في المهذب 2 : 61 ، الحلبي في الكافي : 334 ، الحلي في السرائر 2 : 424 ، المرتضى في الانتصار : 230 ، ابن حمزة في الوسيلة : 265 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

[2] الشرائع 2 : 83 ، الشهيد في الدروس 3 : 393 ، واللمعة ( الروضة 4 ) : 88 ، وغاية المراد 2 : 191.

[3] الروضة 4 : 88.

[4] الانتصار : 230 ، السرائر 2 : 424 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592.

[5] الخلاف 3 : 241 ، المبسوط 2 : 215.

[6] منهم : العلاّمة في القواعد 1 : 164 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 36 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 132.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست