( وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة )
سنة ( حتى تظهر ويبدو
صلاحها ) لعين ما مرّ ، وإن
اختصّ بعضها بالنخل.
مضافاً إلى الموثق
: عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم
بالنبطية » [2].
(
وهو ) أي بدوّ الصلاح
هنا ( أن
ينعقد الحبّ ) وإن كان في كِمام ، بكسر الكاف ، جمع أكِمّة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح
الميم مشدّدة ، وهي غطاء الثمرة والنور كالرمّان ، وكذا لو كان في كِمامين ،
كالجوز واللوز.
وعلى هذا التفسير
كما هنا وفي أكثر كتب الفاضل [3] لم يختلف الظهور وبدوّ الصلاح ، وإنّما يختلفان في النخل
خاصّة.
ويظهر الاختلاف
هنا أيضاً على غيره من جعل البدوّ تناثر الزهر بعد الانعقاد ، كما عن النهاية
والكامل والسرائر والتحرير والدروس [4] ، بل ادّعى عليه الشهرة المطلقة أو المتأخّرة خاصّة جماعة [5] ؛ أو تلوّن
الثمرة ، أو صفاء لونها ، أو الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، أو النضج في مثل
البطيخ ، أو تناهي عظم بعضه في مثل القثّاء ، كما عن المبسوط والمهذب [6].
ومنشأ الاختلاف في
التفاسير اختلاف النصوص في التعبير ، فبين
[1] منهم :
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 206.