responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 197

وبما هنا وما يأتي وما مضى يتأيّد ما أيّدنا به الفاضل في القواعد فيما تقدّم.

ولا السمك في الماء ، إلاّ إذا اعتيد عود الأوّل ، وشوهد الثاني وانحصر في محلّ ، بحيث لا يتعذّر قبضهما عادةً ، فيصحّ رهنهما حينئذ مع الإقباض على القول باشتراطه ، ومطلقاً على غيره.

وحيث اجتمع الشرائط المزبورة جاز الرهن مطلقاً ( منفرداً كان ) المرهون بملك الراهن ( أو مشاعاً ) بينه وبين غيره ، إجماعاً ، كما في الخلاف والغنية والتذكرة [1]. ويتوقّف الإقباض في الثاني على إذن الشريك إما مطلقاً كما قيل [2] ، أو إذا كان مما لا يكتفى في قبضه بتخليته ، على الأصح ؛ لحرمة التصرف في ملك الغير فيما يستلزمه وهو المشروط خاصة ، دون ما يكتفى في قبضه بالتخلية ، فإنها لا تستدعي تصرّفاً ، بل رفع يد الراهن عنه خاصّة وتمكينه منه.

وعلى تقدير اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل المحرّم تمّ القبض على الأصح ، فإن النهي الذي توهّم منه القول بعدم التمامية إنما هو لحقّ الشريك خاصة ؛ للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعاً.

( ولو رهن ما لا يملكه ) فإن كان بإذن المالك صحّ ، إجماعاً ، كما حكاه بعض الأصحاب [3] ، وإلاّ ( وقف على إجازة المالك ) في المشهور بين الأصحاب ، وهو ظاهر على القول بالفضولي ، كما هو أصحّ القولين.

( ولو كان يملك بعضه مضى ) الرهن وصحّ ( في ملكه ) خاصة ،


[1] الخلاف 3 : 224 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 592 ، التذكرة 2 : 17.

[2] الروضة 4 : 64.

[3] المسالك 1 : 234.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست