نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 154
حيث إنه لا يرجع ،
والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم
إنما هو تسعة ، وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التسعة ، لأن المفاضلة
إنما هي في الثواب المكتسب خاصّة.
قيل : والسرّ في
المضاعفة أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج
غالباً ، وأنّ درهم القرض يعود فيقرض ودرهم الصدقة لا يعود [1]. وإلى الأوّل
أُشير في الخبر المروي عن الهداية : « وإنّما صار القرض أفضل من الصدقة لأنّ
المستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة » [2].
ثم إنّ ترتّب
الثواب عليه فضلاً عن زيادته على ثواب الصدقة فرع التقرّب به إلى الله تعالى ، فلو
خلا عنه لم يترتّب عليه الثواب فضلاً عن فرعه وهو الزيادة ووجهه واضح.
مضافاً إلى
الخبرين المروي أحدهما في الكافي والثاني عن تفسير علي بن إبراهيم ، ففيهما : «
الرباء رباءان ، أحدهما حلال والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه
قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما .. فهو مباح له ،
وليس له عند الله تعالى ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله تعالى ( فَلا
يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ )[3] وأمّا الحرام فالرجل يقرض قرضاً بشرط أن يردّ أكثر ممّا
أخذه ، فهذا هو الحرام » [4].