responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 152

( وهل يسعى العبد فيه؟ ) أي في الدين ( قيل : نعم ) مطلقاً ، كما عن النهاية [1] ؛ للصحيحة المتقدّمة [2].

( وقيل : ) كما عن الحلّي وجماعة [3] ( يتبع به إذا أُعتق ) كذلك ( وهو أشبه ) وأشهر ، وفي الخلاف الإجماع [4] ، وهو مع ذلك أوفق بالأصل.

ويجاب عن الصحيحة بما مرّ من الحمل على علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها ، الظاهر في حصول الإذن منه له بالفحوى ، ولا كلام فيه جدّاً ؛ أو على الاستسعاء برضاء المولى ، كما أفصح عنه الخبر الذي مضى ؛ أو على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق.

واختار جماعة التفصيل وإن اختلفوا فيه ، فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في الاستدانة فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، كما عن ابن حمزة [5].

وبين من أورده على صورتي الدين لمتعلّق التجارة فالأول ، ولغيره فالثاني ، كما عليه الفاضل والمحقق الثاني وجماعة [6].

ولا يخلو عن قوّة إن حصل الإذن بالفحوى في الاستدانة في الصورة الأُولى بمجرّد التعلّق بالتجارة ، وإلاّ فما في المتن أقوى.


[1] النهاية : 311.

[2] في ص : 146.

[3] الحلي في السرائر 2 : 58 ؛ وانظر الشرائع 2 : 70 ، والكفاية : 104.

[4] الخلاف 3 : 179.

[5] الوسيلة : 274.

[6] العلاّمة في المختلف : 414 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 205 ؛ وانظر الروضة 4 : 47 ، والمسالك 1 : 224.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست