نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 152
(
وهل يسعى العبد فيه؟ ) أي في الدين ( قيل :
نعم ) مطلقاً ، كما عن
النهاية [1] ؛ للصحيحة المتقدّمة [2].
(
وقيل : ) كما عن الحلّي
وجماعة [3](
يتبع به إذا أُعتق ) كذلك ( وهو
أشبه ) وأشهر ، وفي
الخلاف الإجماع [4] ، وهو مع ذلك أوفق بالأصل.
ويجاب عن الصحيحة
بما مرّ من الحمل على علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها ، الظاهر في حصول
الإذن منه له بالفحوى ، ولا كلام فيه جدّاً ؛ أو على الاستسعاء برضاء المولى ، كما
أفصح عنه الخبر الذي مضى ؛ أو على تقييد الاستسعاء بما بعد العتق.
واختار جماعة
التفصيل وإن اختلفوا فيه ، فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في
الاستدانة فالثاني ، وإلاّ فالأوّل ، كما عن ابن حمزة [5].
وبين من أورده على
صورتي الدين لمتعلّق التجارة فالأول ، ولغيره فالثاني ، كما عليه الفاضل والمحقق
الثاني وجماعة [6].
ولا يخلو عن قوّة
إن حصل الإذن بالفحوى في الاستدانة في الصورة الأُولى بمجرّد التعلّق بالتجارة ،
وإلاّ فما في المتن أقوى.