ولو كان أحد موجبي
الخيار من التعذّر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره ؛ لمجيء
التقصير من قبله. ولا ينافيه إطلاق النص المتقدّم ؛ لعدم شموله في الظاهر لمحلّ
الفرض ، ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.
وفي حكم انقطاعه
عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده ؛ نظراً إلى أنّه دين فيشمله
عموم ما دلّ على حلول ما على الميت من الدين بالموت. ولا كذلك العلم قبل الأجل
بعدم المسلم فيه بعده ، بل يتوقّف الخيار على الحلول ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل
الدالّ على لزوم العقد على مورد النص والإجماع ، والتفاتاً إلى عدم وجود المقتضي
له الآن ؛ إذ لم يستحق حينئذٍ شيئاً.
ولو قبض البعض
وتأخّر الباقي تخيّر أيضاً بين الصبر والفسخ في الجميع ، والفسخ في الباقي ؛
التفاتاً في الأوّل : إلى ضرر تبعّض الصفقة.
وفي الثاني : إلى
المعتبرة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيجوز
أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : « نعم ، ما أحسن ذلك » [2].
وفي الثاني : « لا
بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو
ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم » [3].