responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 64

وفيه نظر ؛ فإن آية النهي عن الإلقاء في التهلكة لا تفيد الإباحة المختصة ، بل التحريم ، خرج منه صورة فقد المصلحة ، لوجوب القتال حينئذ إجماعاً.

وحبّ لقاء الله تعالى شهيداً وإن كان مستحسناً لكن حيث يكون مشروعاً ، وهو ما إذا لم تدعو حاجة ولا ضرورة ، وأما معها فاستحسانه أوّل الدعوى.

مع أنه معارض بما ذكره في صورة جواز بذل الإمام المال ، من الصغار الحاصل من القتل والسبي والأسر الذي يفضي إلى كفر الذرية.

فإنّ هذه أجمع لعلّه عند الله سبحانه أعظم من لقاء الله تعالى شهيداً.

وأمّا فعل سيّدنا الحسين 7 فربما يمنع كون خلافه مصلحة ، وأنّ فعله كان جوازاً لا وجوباً ، بل لمصلحة كانت في فعله خاصّة لا تركه. كيف لا؟! ولا ريب أنّ في شهادته إحياءً لدين الله قطعاً ، لاعتراض الشيعة على أخيه الحسن في صلحه مع معاوية ، ولو صالح 7 هو أيضاً لفسدت الشيعة بالكلية ، ولتقوى مذهب السنة والجماعة ، وأيّ مصلحة أعظم من هذا ، وأيّ مفسدة أعظم من خلافه؟ كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المهادنة وإن جازت أو وجبت ( لكن لا يتولاّها ) أي عقدها ، وكذا عقد الذمّة بالجزية كما في المنتهى ( إلاّ الإمام ، أو نائبه ) [1] المنصوب لذلك ، بلا خلاف أجده.

وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً ، قال : لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، فلم يكن للرعية توليته ، ولأن تجويزه من غير الإمام‌


[1] في المختصر المطبوع : مَن يأذن له.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست