نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 64
وفيه نظر ؛ فإن
آية النهي عن الإلقاء في التهلكة لا تفيد الإباحة المختصة ، بل التحريم ، خرج منه
صورة فقد المصلحة ، لوجوب القتال حينئذ إجماعاً.
وحبّ لقاء الله
تعالى شهيداً وإن كان مستحسناً لكن حيث يكون مشروعاً ، وهو ما إذا لم تدعو حاجة
ولا ضرورة ، وأما معها فاستحسانه أوّل الدعوى.
مع أنه معارض بما
ذكره في صورة جواز بذل الإمام المال ، من الصغار الحاصل من القتل والسبي والأسر
الذي يفضي إلى كفر الذرية.
فإنّ هذه أجمع
لعلّه عند الله سبحانه أعظم من لقاء الله تعالى شهيداً.
وأمّا فعل سيّدنا
الحسين 7 فربما يمنع كون خلافه مصلحة ، وأنّ فعله كان جوازاً لا وجوباً ، بل لمصلحة
كانت في فعله خاصّة لا تركه. كيف لا؟! ولا ريب أنّ في شهادته إحياءً لدين الله
قطعاً ، لاعتراض الشيعة على أخيه الحسن في صلحه مع معاوية ، ولو صالح 7 هو أيضاً لفسدت
الشيعة بالكلية ، ولتقوى مذهب السنة والجماعة ، وأيّ مصلحة أعظم من هذا ، وأيّ
مفسدة أعظم من خلافه؟ كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المهادنة
وإن جازت أو وجبت
( لكن لا يتولاّها ) أي عقدها ، وكذا عقد الذمّة بالجزية كما في المنتهى ( إلاّ الإمام ، أو
نائبه ) [1] المنصوب لذلك ، بلا خلاف أجده.
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً ، قال : لأنّ ذلك يتعلّق
بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، فلم يكن للرعية توليته ، ولأن تجويزه من غير
الإمام