نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 444
« إذا اشتريت
ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانزل معه » [1].
وفيه : « لا يبتاع
رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد » [2].
وفيه : عن الرجل
يشتري من الرجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثم يقول :
أرسل غلامك معي حتى أُعطيه الدنانير ، فقال : « ما أُحبّ أن يفارقه حتى يأخذ
الدنانير » فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشقّ
عليهم ، فقال : « إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو
الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » [3].
وفي الخبر : عن
الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين ، قال : « لا بأس به يداً بيد » [4].
والمناقشة بقصور
سنده كغيره [5] ، ودلالتهما كالصحاح بعدم الدلالة على البطلان ، بل
غايتهما ثبوت البأس مع عدم التقابض ، وهو كلا أُحبّ أعمّ من البطلان. وغاية الصحاح
الأمر بالتقابض والنهي عن التفرق قبله ،