responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 444

« إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانزل معه » [1].

وفيه : « لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد » [2].

وفيه : عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه الدنانير ، فقال : « ما أُحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشقّ عليهم ، فقال : « إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » [3].

وفي الخبر : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين ، قال : « لا بأس به يداً بيد » [4].

والمناقشة بقصور سنده كغيره [5] ، ودلالتهما كالصحاح بعدم الدلالة على البطلان ، بل غايتهما ثبوت البأس مع عدم التقابض ، وهو كلا أُحبّ أعمّ من البطلان. وغاية الصحاح الأمر بالتقابض والنهي عن التفرق قبله ،


[1] التهذيب 7 : 99 / 427 ، الإستبصار 3 : 93 / 319 ، الوسائل 18 : 169 أبواب الصرف ب 2 ح 8.

[2] الكافي 5 : 251 / 31 ، التهذيب 7 : 99 / 426 ، الإستبصار 3 : 93 / 318 ، الوسائل 18 : 168 أبواب الصرف ب 2 ح 3.

[3] الكافي 5 : 252 / 32 ، التهذيب 7 : 99 / 429 ، الإستبصار 3 : 94 / 320 ، الوسائل 18 : 167 أبواب الصرف ب 2 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 98 / 424 ، الإستبصار 3 : 93 / 317 ، الوسائل 18 : 169 أبواب الصرف ب 2 ح 7.

[5] انظر المستدرك 13 : 348 أبواب الصرف ب 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست