شهراً؟ قال : « لا بأس » [1].
وفي الموثق : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أُربحك ، فأبيعه جبّةً [2] تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً وأُؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » [3].
[1] الكافي 5 : 206 / 12 ، التهذيب 7 : 52 / 226 ، الوسائل 18 : 55 أبواب أحكام العقود ب 9 ح 5.
[2] في « ق » و « ت » وبعض المصادر : حبّة.
[3] الكافي 5 : 205 / 11 ، التهذيب 7 : 52 / 227 ، الوسائل 18 : 55 أبواب أحكام العقود ب 9 ح 4.