responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 433

وخلافاً لآخرين ، كالقديمين وابن حمزة [1] ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة [2].

ومبنى الخلاف الاختلاف في التعدية بالعلّة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه ، وحيث إنّ الأشهر الأقوى ذلك مطلقاً ، كما حقّق في الأُصول مستقصى ، كان القول بالسراية هنا قويّاً جدّاً.

( ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك ) المختص ، لا مطلقاً كما في الخبر [3] ( والمالك ولا بين المسلم والحربي ) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [4] ، حيث خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين.

وهو شاذّ ، والإجماع على خلافه على الظاهر منعقد ، بل في الانتصار والغنية وغيرهما [5] مطلقاً ، وفي السرائر وغيره [6] في الأخير خاصّة مصرّح ؛ وهو الحجة في جميع ذلك.

مضافاً إلى النصوص المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة والمخالفة لما عليه العامة ، ففي الصحيح : عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك؟ قال : « لا‌


[1] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 355 ، ابن حمزة في الوسيلة : 253.

[2] منهم العلاّمة في المختلف : 356 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 92 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 445.

[3] الكافي 5 : 147 / 3 ، الوسائل 18 : 135 أبواب الراب ب 7 ح 3.

[4] على ما نقله عنه في المختلف : 353.

[5] الانتصار : 212 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ؛ وانظر المختلف : 353 ، والتنقيح الرائع 2 : 94 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 63.

[6] السرائر 2 : 252 ؛ وانظر المسالك 1 : 200 ، والحدائق 19 : 257.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست