نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 433
وخلافاً لآخرين ،
كالقديمين وابن حمزة [1] ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة [2].
ومبنى الخلاف
الاختلاف في التعدية بالعلّة المنصوصة إلى غير موردها بعد وجودها فيه ، وحيث إنّ
الأشهر الأقوى ذلك مطلقاً ، كما حقّق في الأُصول مستقصى ، كان القول بالسراية هنا
قويّاً جدّاً.
( ولا يثبت الربا بين الوالد
والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك )
المختص ، لا مطلقاً كما
في الخبر [3](
والمالك ولا بين المسلم والحربي ) بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [4] ، حيث خصّ أخذ
الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين.
وهو شاذّ ، والإجماع على خلافه على الظاهر منعقد ، بل في الانتصار والغنية
وغيرهما [5] مطلقاً ، وفي السرائر وغيره [6] في الأخير خاصّة
مصرّح ؛ وهو الحجة في جميع ذلك.
مضافاً إلى النصوص
المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة والمخالفة لما عليه العامة ، ففي الصحيح
: عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك؟
قال : « لا
[1] حكاه عن
الإسكافي والعماني في المختلف : 355 ، ابن حمزة في الوسيلة : 253.
[2] منهم العلاّمة
في المختلف : 356 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 92 ، الشهيد الثاني في
الروضة 3 : 445.