نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 379
وثمن المثل.
( الخامس : في العيوب
) المجوّزة للردّ.
( وضابطها ما كان زائداً عن الخلقة
الأصلية )
وهي خلقة أكثر النوع الذي
يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفة
( أو ناقصاً ) عنها ، عيناً كان الزائد والناقص كالإصبع زائدة على الخمس أو ناقصة عنها ، أو
صفة كالحمى ولو يوماً ، بأن يشتريه فيجده محموماً أو يحمّ قبل القبض وإن برئ ليومه
، كما قيل [1].
والأصل في هذا
الضابط بعد الاتّفاق عليه في الظاهر حكم العرف بذلك.
مضافاً إلى الخبر
: « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » [2].
وهل يعتبر مع ذلك
كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية أم لا؟ قولان ، من إطلاق النص ،
والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية ، وكذا عدم الشعر على الركب
والعانة ، كما يدلّ عليه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بعمل الطائفة.
ومن وجوب الاقتصار
فيما خالف الأصل على المتيقّن ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً ، فلا يدخل
في إطلاق النصوص.
وعلى تقدير الدخول
بها فالدليل فيها على العدم موجود ، وهو الحكم فيها بالرجوع إلى الأرض الملازم
لنقص القيمة في الأغلب.
والاتّفاق على ما
مرّ مع ما ظهر من ظاهر الخبر لم ينقدح به ضرر.
(
وإطلاق العقد يقتضي السلامة ) من العيوب في العوضين
( فلو ظهر عيب ) في المبيع ( سابق ) على العقد
( تخيّر المشتري بين الردّ )