responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 300

لم يكن للاختبار ونحوه [1].

ويؤيّده الأصل والإطلاقات ، وبعض النصوص ، كالخبرين [2] ، أحدهما الصحيح : عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردّها؟ قال : « إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‌ء » فتأمّل.

( الثالث : خيار الشرط ) الثابت به ( وهو بحسب ما يشترط ) لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيٍّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه وعن الآخر ، أو له معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة [3] ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وعن التذكرة [4] ؛ وهو الحجة بعد عموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كان أو مركّبة ، وكذا الشروط ، واشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه ، فلا خيار له معه.

وكما يجوز اشتراط الخيار له كذا يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى أمره ، ويلزم العقد من جهة المتبايعين في المقامين ويتوقّف على خياره في الأوّل ، وأمره في الثاني. فإن أمَر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ ، ولا يتعيّن عليه ؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره لا التزام قوله. وليس كذلك لو أمرّ بالالتزام ، فإنّه ليس له الفسخ حينئذٍ وإن كان الفسخ أصلح ؛ عملاً‌


[1] جامع المقاصد 4 : 291.

[2] الأول : الكافي 5 : 174 سطر 1 ، الوسائل 18 : 26 أبواب الخيار ب 13 ذيل الحديث 1. الثاني : الكافي 5 : 173 / 1 ، التهذيب 7 : 25 / 107 ، الوسائل 17 : 26 أبواب الخيار ب 13 ح 1.

[3] منهم : السبزواري في الكفاية : 91 ، والبحراني في الحدائق 19 : 38.

[4] الخلاف 3 : 9 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 : 521.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست