نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 220
جدّاً ، وأنّ عقود
الصبي وعبائره غير معتبرة بل وجودها كعدمها ، فالمانع عن دخول عقده فيه وهو سلب
العبرة عنه لازم لذاته غير منفكّ عنه مطلقاً ، فلا يتصوّر فيه زوال المانع أبداً ،
بخلاف المكرَه ، فإنّ المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد وحقيقته ،
ممكن الزوال ، فإذا زال دخل في العموم.
وغاية ما يتصوّر
للمنع حينئذٍ عدم مقارنة القصد للعقد. وهو مدفوع بأصالة عدم اشتراطه.
والمعارضة بأصالة
عدم الصحّة حسن لولا العموم المقتضي لها ، فإنّه لا اختصاص له بصورة دون صورة ،
وبحالة دون اخرى ، بل شامل لجميع الصور حتّى زمان الإكراه ، إلاّ أنّه لمّا أجمع
على كونه مانعاً حصل المنع به ، فإذا زال أثّر العموم في حكمه.
( و ) يشترط
( أن يكون ) كل من ( البائع ) والمشتري
( مالكاً ) للعوضين إجماعاً ؛
للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون هي
مع سابقتها متواترة ، وسيأتي إلى ذكر بعض منها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
(
أو وليّاً ) لهما مع صغرهما أو
جنونهما الأصلي أو الطاري قبل البلوغ ( كالأب والجدّ له ) وإن علا ، دون الامّ وأبيها على الأشهر الأقوى.
(
والحاكم ) الشرعي ( وأمينه ) المنصوب من قبله لذلك أو مطلقاً ، ولكن ولايتهما بعد فقد
الأبوين ( والوصي
) لهما ، كما أنّ
ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الآخر قطعاً.
(
أو وكيلاً ) عن المالك ، أو من
له الولاية حيث يجوز له التوكيل.
ولا خلاف في ثبوت
الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، كالمعتبرة التي يأتي إلى
ذكرها في كتاب الحجر الإشارة. فلا إشكال
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 220