نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 218
لكن ينبغي تخصيصه
بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة ، فإنّه الذي يمكن فيه دعوى اتّفاق الأُمّة.
ومقتضى الأُصول
اطّراد الحكم وإطلاقه فيه وفي الباقي دون السفيه في جميع الصور ، كان العقد لهم أو
لغيرهم ، أذن لهم الوليّ أم لم يأذن ، أجازوا بعد الإكمال أم لا ؛ لمخالفة الفضولي
للأصل ، واختصاص الفتوى والنصّ الدالّ على جوازه إن قلنا به بغير محلّ الفرض.
إلاّ أنّ ظاهرهم
الاتّفاق في المكرَه خاصّة على الصحّة بعد الإجازة ، معلّلين بأنّه بالغ رشيد قاصد
إلى اللفظ دون مدلوله ، وإنّما منع عدم الرضا ، فإذا زال أثّر العقد ، كعقد
الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة ، فلمّا
لحقته إجازة المالك أثّرت. ولا يعتبر مقارنته للعقد ؛ للأصل. بخلاف العقد المسلوب
الأصل كعبارة الصبي ، فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه.
وفي الأصل مع
الفرق نظر يظهر وجهه في الأوّل ممّا مرّ ، وفي الثاني من اشتراك العقدين في المانع
والمقتضي ، فإنّ المانع وهو عدم اعتبار العقد بنفسه وإن اختلف وجهه مشترك كالمقتضي
من عموم لزوم الوفاء بالعقد بعد الرضا ، فإنّه إن عمّم بحيث يشمل العقد الغير
المعتبر شمل عقد الصبي أيضاً ، وإن خصّ بالمعتبر منه في نظر الشارع لم يشمل عقد
المكرَه أيضاً.
ودعوى تأثير
إجازته بعد زوال المانع مع معارضته بالمثل غير معقولة ، وأدلّة الفضولي إن
سلّمناها لمثله غير شاملة كما مرّت إليه الإشارة ، وأصالة عدم اعتبار مقارنة القصد
والنيّة للعقد ممنوعة معارضة بأصالة بقاء عدم الصحّة قبل الإجازة ، مضافاً إلى
الأُصول المتقدّمة.
وبالجملة : لا
أظنّ استقامة ذلك في التفرقة ، فإن كان عليها إجماع ،
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 218