نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 210
فلا يجوز إذا بلغه
، إجماعاً ؛ وللصحيح : « إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا
تقيّة » [1] ونحوه الموثق [2].
وظاهر الإطلاق
يشمل الجراح أيضاً ، كما عن الشيخ [3] ، إلاّ أنّ لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوّزة
لفعل المحرّمات بالتقيّة على المتيقّن المتبادر من الإطلاق وهو القتل فإنّه الفرد
الأكمل ، يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّه ، ولذا اقتصر في
الاستثناء عليه جماعة [4] ، كما في العبارة ، ولعلّه الأشهر.
وينبغي القطع
بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره.
وهل المسلم يشمل
المخالف ، أم يخصّ المؤمن؟ إشكال.
والاحتياط يقتضي
المصير إلى الأوّل إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال ، وسيّما القليل منه
خاصّة ، وأمّا إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال ، ولا يبعد المصير حينئذٍ إلى
الثاني ، فليس شيء يوازي دم المؤمن ، كما يستفاد من النصوص المعتبرة [5].
[1] الكافي 2 :
220 / 16 ، الوسائل 16 : 234 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 31 ح 1.
[2] التهذيب 6 :
172 / 335 ، الوسائل 16 : 234 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 31 ح 2.