نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 189
التيوس [1]؟ قال : « إن كانت
العرب لتعاير به ولا بأس » [2].
وفي الثاني : إنّ
لي تَيْساً أكريه ، فما تقول في كسبه؟ قال : « كُلْ كسبه فإنّه لك حلال ، والناس
يكرهونه لتعيير الناس بعضهم بعضاً » [3].
( ولا بأس بالختانة وخفض الجواري ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحيح وغيره [4] في الثاني ، مع
أنّهما من السنن المرغّب إليهما في المعتبرة [5] ، ولا ريب في منافاة ذلك للكراهة.
(
وإمّا لتطرّق الشبهة ) المندوب إلى تركها في النصوص المستفيضة ( ككسب الصبيان ) المجهول أصله ؛ لحصول الشبهة فيه من اجتراء الصبي على ما لا
يحلّ لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم عنه.
ولو علم اكتسابه
من محلّل فلا كراهة ، وإن أطلق الأكثر ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم
وجب اجتنابه ، أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به وكان محصوراً.
وفي الخبر : « نهى
رسول الله 6 عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إذا لم يجد سرق » [6].
[1] التيْس :
الذَّكَر من المعز إذا أتى عليه حول. والجمع : تُيُوس. المصباح المنير : 79.