responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 189

التيوس [1]؟ قال : « إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس » [2].

وفي الثاني : إنّ لي تَيْساً أكريه ، فما تقول في كسبه؟ قال : « كُلْ كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه لتعيير الناس بعضهم بعضاً » [3].

( ولا بأس بالختانة وخفض الجواري ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحيح وغيره [4] في الثاني ، مع أنّهما من السنن المرغّب إليهما في المعتبرة [5] ، ولا ريب في منافاة ذلك للكراهة.

( وإمّا لتطرّق الشبهة ) المندوب إلى تركها في النصوص المستفيضة ( ككسب الصبيان ) المجهول أصله ؛ لحصول الشبهة فيه من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم عنه.

ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة ، وإن أطلق الأكثر ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه ، أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به وكان محصوراً.

وفي الخبر : « نهى رسول الله 6 عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إذا لم يجد سرق » [6].


[1] التيْس : الذَّكَر من المعز إذا أتى عليه حول. والجمع : تُيُوس. المصباح المنير : 79.

[2] الكافي 5 : 116 / 5 ، التهذيب 6 : 355 / 1012 ، الإستبصار 3 : 59 / 194 ، الوسائل 17 : 111 أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 2.

[3] الكافي 5 : 115 / 2 ، التهذيب 6 : 354 / 1009 ، الإستبصار 3 : 58 / 191 ، الوسائل 17 : 111 أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 1.

[4] انظر الوسائل 17 : 129 أبواب ما يكتسب به ب 18 ، وج 21 : 440 و 442 أبواب أحكام الأولاد ب 56 ، 57.

[5] الوسائل 21 : 433 ، 440 أبواب أحكام الأولاد ب 52 ، 56.

[6] الكافي 5 : 128 / 8 ، التهذيب 6 : 368 / 1057 ، الوسائل 17 : 163 أبواب ما

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست