والثاني بالموثق :
عن رجل يعشِّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » [2].
وفيهما نظر ؛ لمنع
البدعة مع عدم قصد التشريع ، فإنّها إدخال ما ليس في الدين فيه عمداً.
وضعف الرواية
سنداً ودلالة كالموثق ، لظهورهما في الكراهة ، والرخصة بأصالة الإباحة حاصلة.
وأظهر من الأخير
فيها الخبر : عرضت على أبي عبد الله 7 كتاباً فيه قرآن معشَّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ،
فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا
يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » [3].
مع أنّ المستفاد
من بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق ، كالخبر : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف
بالذهب والفضة بأس » [4].