responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 175

ولكن لا يضرّكم اليوم » [1].

والثاني بالموثق : عن رجل يعشِّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » [2].

وفيهما نظر ؛ لمنع البدعة مع عدم قصد التشريع ، فإنّها إدخال ما ليس في الدين فيه عمداً.

وضعف الرواية سنداً ودلالة كالموثق ، لظهورهما في الكراهة ، والرخصة بأصالة الإباحة حاصلة.

وأظهر من الأخير فيها الخبر : عرضت على أبي عبد الله 7 كتاباً فيه قرآن معشَّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » [3].

مع أنّ المستفاد من بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق ، كالخبر : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » [4].

فالأصح فيهما الجواز ، للأصل ، مع الكراهة ، للشبهة ، وفاقاً لجماعة [5].


[1] الكافي 3 : 369 / 6 ، التهذيب 3 : 259 / 726 ، الوسائل 5 : 215 أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] التهذيب 6 : 366 / 1055 ، الوسائل 17 : 162 أبواب ما يكتسب به ب 32 ح 1.

[3] الكافي 2 : 629 / 8 ، التهذيب 6 : 367 / 1056 ، الوسائل 17 : 162 أبواب ما يكتسب به ب 32 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 6 : 475 / 7 ، الوسائل 5 : 105 أبواب أحكام الملابس ب 64 ح 3.

[5] منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 10 ، والفيض في المفاتيح 3 : 14 ، وصاحب الحدائق 18 : 220.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست