( و ) اعلم أنّه
( لا بأس بكسبها مع عدمه ) للأصل ، وإطلاق المستفيضة ، منها : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت
ما تعطى ، ولا تصل شعر امرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل
بشعر المرأة » [2].
ويستفاد منه البأس
مع الأمرين. وليحمل على الكراهة ؛ للأصل ، وقصور الرواية ، وأعميّة البأس من
الحرمة ، مع احتمالها في الثاني إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، وعليه
يحمل النهي عنه في عدّة من النصوص ، أو على الكراهة ، لما مرّ.
(
وتزيين الرجل بما يحرم عليه ) كتزيينه بالذهب وإن قلّ ، والحرير إلاّ ما استثني ، ولبسه السوار والخلخال ،
والثياب المختصّة بالنسوة في العادة ، وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان. إجماعاً
في الأوّلين ، نصّاً وفتوى. وعلى الأظهر الأشهر المحتمل فيه الإجماع في الباقي ؛
لأنّه من لباس الشهرة المنهي عنه المستفيضة ، منها الصحيح : « إنّ الله تعالى يبغض
شهرة اللباس » [3].
وفي المرسل
كالموثق : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » [4].
والخبر : « من لبس
ثوباً يشهره كساه الله تعالى يوم القيامة ثوباً من