نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 167
النصوص المتضمّنة
لجواز تعلّمه للتوقّي والحلّ به ، منها : « حلّ ولا تعقد » [1].
ومنها المروي في
العلل : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » [2].
ومنها المروي عن
العيون في قوله عزّ وجلّ( وَما أُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ )[3] قال : « كان بعد
نوح 7 قد كثرت السحرة والمموِّهون ، فبعث الله تعالى مَلَكين إلى نبيّ ذلك الزمان
بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبي من
المَلَكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن
يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس » [4] الحديث.
وربما خصّت روايات
الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوهما ، جمعاً. وهو أحوط.
( والكِهانة ) بكسر الكاف ،
قالوا : هي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به ، وهو قريب من السحر أو
أخصّ منه.
والأصل في تحريمه
بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب [5] النصوص المستفيضة
، منها الخبران في تعداد السحت وعدّا