نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 110
أحدهما فلأنّ «
الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [1] مضافاً إلى فحوى ما دلّ على لحوق الولد بأشرف أبويه في
الحريّة ، ففي الإسلام أولى.
وذكر جماعة
تبعيّته للسابي المسلم إذا سباه منفرداً عنهما ، كالشيخ والقاضي والإسكافي ، فيما
حكاه عنهم الفاضل في المختلف [2] متنظّراً فيه وفيما وقفت عليه من كتبه. وتبعه جماعة ومنهم
شيخنا الشهيد الثاني [3].
ولعلّه في محله ؛
لعدم دليل يعتدّ به عليها كليةً إلاّ في الطهارة خاصةً.
لا لما قيل من
ظهور عبائر الجماعة في الإجماع عليها [5].
لمنعه بظهور عبارة
الذكرى في تفرّعها على التبعية مطلقاً [6]. فإن قلنا بها كذلك ثبتت ، وإلاّ فلا.
ولا لما في
المعالم من أصالة الطهارة ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه ،
وليس إلاّ النجاسة قبل السبي ، وأمّا بعده فيجب المصير إليها ، لعدم المخصّص لها [7].
لابتنائه على
انحصار دليل النجاسة في الإجماع وعدم حجيّة الاستصحاب. ويمنعان بوجود الإطلاق
نصّاً وفتوى كما مضى بالتبعيّة في الكفر المقتضية للنجاسة ، خرج منه ما إذا أسلم
أبواه أو أحدهما ويبقى