responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 110

أحدهما فلأنّ « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [1] مضافاً إلى فحوى ما دلّ على لحوق الولد بأشرف أبويه في الحريّة ، ففي الإسلام أولى.

وذكر جماعة تبعيّته للسابي المسلم إذا سباه منفرداً عنهما ، كالشيخ والقاضي والإسكافي ، فيما حكاه عنهم الفاضل في المختلف [2] متنظّراً فيه وفيما وقفت عليه من كتبه. وتبعه جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني [3].

ولعلّه في محله ؛ لعدم دليل يعتدّ به عليها كليةً إلاّ في الطهارة خاصةً.

فلا بأس بها وفاقاً لجماعة [4].

لا لما قيل من ظهور عبائر الجماعة في الإجماع عليها [5].

لمنعه بظهور عبارة الذكرى في تفرّعها على التبعية مطلقاً [6]. فإن قلنا بها كذلك ثبتت ، وإلاّ فلا.

ولا لما في المعالم من أصالة الطهارة ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه ، وليس إلاّ النجاسة قبل السبي ، وأمّا بعده فيجب المصير إليها ، لعدم المخصّص لها [7].

لابتنائه على انحصار دليل النجاسة في الإجماع وعدم حجيّة الاستصحاب. ويمنعان بوجود الإطلاق نصّاً وفتوى كما مضى بالتبعيّة في الكفر المقتضية للنجاسة ، خرج منه ما إذا أسلم أبواه أو أحدهما ويبقى‌


[1] الفقيه 4 : 243 / 778 ، كنز العمال 1 : 66 / 246.

[2] المختلف : 331.

[3] انظر الروضة البهية 1 : 120.

[4] منهم : ابن سعيد في الجامع : 238 ، والعلامة في المنتهي 2 : 932 ، والشهيد في الدروس 2 : 39.

[5] كما في مجمع الفائدة 7 : 466 ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخلوط ).

[6] الذكرى : 14.

[7] معالم الفقه : 260.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست