وإلى ما قوّاه
أخيراً جنح الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف [2]. وهو لا يتوجّه
على أصل كلّ منهما.
أمّا الحلّي ،
فلأنّ عموم ما دلّ على القرعة يشمل المقام أيضاً. وكذلك النصّ باعتبار الصفة
لكشفها عن إسلام الموصوف بها ، لا لكونها تعبّداً محضاً ، فلا يشمل غيرها بل يختصّ
بها ، وبه يشعر ذيل النص ، لقوله : « لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس ».
نعم لو احتيط بذلك
كان محتملاً ، كما قدّمنا.
واعلم أنّ قول
الماتن ( ( كما
أمر النبي 6) بذلك
(في قتلى بدر) مشيراً به إلى ما تضمّنه النصّ المتقدّم يتضمّن الاعتراف بصحّة مضمونه ، ومعه
فلا وجه للتردّد المستفاد من النسبة إلى القيل المشعرة بالتمريض ، إلاّ أن يجعل
هذا مقول قول القيل ، لا قول الماتن حتّى يستلزم الاعتراف بصحته. أو يكون نظره إلى
أنّها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، ولذا أعرض عنه في الصلاة كلّ من قال به في
الدفن ، فأوجبوا الرجوع فيها إلى الأُصول.
وهو قويّ متين ،
سيّما مع عدم وضوح سنده وشبهةٍ ما فيه ، ودعوى الحلّي الشذوذ فيه [3].
لكن شيء من ذلك
لا يبلغ درجة القدح فيه بعد ظهور اعتباره وإن لم يقطع بصحته ، ووهن دعوى شذوذه ،
كتخيّل عدم عمومه بأنه في واقعة ، لظهور ذيله في العموم وعدم إناطة الأمر بالخصوص.