responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 108

وينوي الصلاة على المؤمنين منهم كان قويّاً [1].

وإلى ما قوّاه أخيراً جنح الحلّي في السرائر والفاضل في المختلف [2]. وهو لا يتوجّه على أصل كلّ منهما.

أمّا الحلّي ، فلأنّ عموم ما دلّ على القرعة يشمل المقام أيضاً. وكذلك النصّ باعتبار الصفة لكشفها عن إسلام الموصوف بها ، لا لكونها تعبّداً محضاً ، فلا يشمل غيرها بل يختصّ بها ، وبه يشعر ذيل النص ، لقوله : « لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس ».

نعم لو احتيط بذلك كان محتملاً ، كما قدّمنا.

واعلم أنّ قول الماتن ( ( كما أمر النبي 6) بذلك (في قتلى بدر) مشيراً به إلى ما تضمّنه النصّ المتقدّم يتضمّن الاعتراف بصحّة مضمونه ، ومعه فلا وجه للتردّد المستفاد من النسبة إلى القيل المشعرة بالتمريض ، إلاّ أن يجعل هذا مقول قول القيل ، لا قول الماتن حتّى يستلزم الاعتراف بصحته. أو يكون نظره إلى أنّها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، ولذا أعرض عنه في الصلاة كلّ من قال به في الدفن ، فأوجبوا الرجوع فيها إلى الأُصول.

وهو قويّ متين ، سيّما مع عدم وضوح سنده وشبهةٍ ما فيه ، ودعوى الحلّي الشذوذ فيه [3].

لكن شي‌ء من ذلك لا يبلغ درجة القدح فيه بعد ظهور اعتباره وإن لم يقطع بصحته ، ووهن دعوى شذوذه ، كتخيّل عدم عمومه بأنه في واقعة ، لظهور ذيله في العموم وعدم إناطة الأمر بالخصوص.


[1] المبسوط 1 : 182.

[2] السرائر 2 : 20 ، المختلف : 338.

[3] السرائر 2 : 20.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست