نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 90
والمرسل المروي في
الفقيه : « ان جامعت وأنت محرم » إلى أن قال : « وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو
جاهلاً فلا شيء عليك » [1].
والأخبار بنفيها
عن الجاهل مستفيضة ، بل متواترة [2] ، فإن عمّمنا الجهل للنسيان شملت المسألة.
والجمع بين
الأخبار بتقييد هذه على ما عدا المسألة كما اتّفق لجماعة [3] لا وجه له بعد
رجحان أخبارنا بالأُصول والشهرة ، مع أن من تلك الصحاح ما يعمّ طواف العمرة ولم
يذكره أكثر الجماعة ، بل اقتصروا على طواف الزيارة كما في العبارة ، نعم عن الجامع
الإطلاق [4].
والصحيحة الأخيرة
قد جعلها للمختار بعض الأصحاب حجة ، بتعميم البأس المنفي للكفارة ، لا خصوص الثلم
والإثم والمؤاخذة ، وجَعْلِه العلم المشترط شرطاً لجميع ما تقدّمه ، ومنه إيجاب
الكفارة [5].
ولكنّه بعيد في
الغاية ؛ لظهور كون العلم قيداً لثلم الحج خاصة ، والبأس المنفي هو الإثم والثلم
لا الكفارة ، كما صرّح به جماعة.
نعم لا بأس بما
ذكره ، دفعاً للصراحة التي هي المناط في تخصيص الأدلّة.
هذا ، ولا ريب أن
الإيجاب أحوط وإن كان العدم أظهر.
( ولو نسي طواف النساء ) إلى أن رجع إلى أهله ( استناب ) مطلقاً