responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 90

والمرسل المروي في الفقيه : « ان جامعت وأنت محرم » إلى أن قال : « وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شي‌ء عليك » [1].

والأخبار بنفيها عن الجاهل مستفيضة ، بل متواترة [2] ، فإن عمّمنا الجهل للنسيان شملت المسألة.

والجمع بين الأخبار بتقييد هذه على ما عدا المسألة كما اتّفق لجماعة [3] لا وجه له بعد رجحان أخبارنا بالأُصول والشهرة ، مع أن من تلك الصحاح ما يعمّ طواف العمرة ولم يذكره أكثر الجماعة ، بل اقتصروا على طواف الزيارة كما في العبارة ، نعم عن الجامع الإطلاق [4].

والصحيحة الأخيرة قد جعلها للمختار بعض الأصحاب حجة ، بتعميم البأس المنفي للكفارة ، لا خصوص الثلم والإثم والمؤاخذة ، وجَعْلِه العلم المشترط شرطاً لجميع ما تقدّمه ، ومنه إيجاب الكفارة [5].

ولكنّه بعيد في الغاية ؛ لظهور كون العلم قيداً لثلم الحج خاصة ، والبأس المنفي هو الإثم والثلم لا الكفارة ، كما صرّح به جماعة.

نعم لا بأس بما ذكره ، دفعاً للصراحة التي هي المناط في تخصيص الأدلّة.

هذا ، ولا ريب أن الإيجاب أحوط وإن كان العدم أظهر.

( ولو نسي طواف النساء ) إلى أن رجع إلى أهله ( استناب ) مطلقاً‌


[1] الفقيه 2 : 213 / 969 ، الوسائل 13 : 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5.

[2] انظر الوسائل 13 : 108 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2.

[3] منهم : الشيخ في التهذيب 5 : 127 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 123 ، وصاحب المدارك 8 : 174.

[4] الجامع للشرائع : 199.

[5] كشف اللثام 1 : 343.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست