responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 81

وهو ظاهر في أن وجوب إعادة السعي إنما هو مع الحضور وبقاء الوقت ، وأما مع فوات وقته فليس عليه إلاّ الدم ، دون إعادة السعي ، وإلاّ لأمر بهما ، وعليه ففي الرواية دلالة على عدم وجوب الإعادة عكس ما عليه الجماعة ولذا أن الأكثر لم يذكروا قضاء السعي ، كما عن شيخنا الشهيد الثاني [1].

هذا ، والمسألة محل نظر [2]. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي إعادة السعي. وإنما يحصل التحلّل مما يتوقف على الطواف والسعي بالإتيان بهما ولا يحصل بدون فعلهما.

ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة ، فهل يكتفي بذلك ، أو يتعيّن عليه الإحرام ، ثم يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟ وجهان.

ولعلّ الأوّل أرجح ؛ تمسكاً بمقتضى الأصل ، والتفاتاً إلى أن من نسي الطواف يصدق عليه أنه محرم في الجملة ، والإحرام لا يقع إلاّ من مُحلّ.

ثم إنّ ما مرّ إنما هو حكم من ترك الطواف عالماً عامداً ، أو ناسياً.

وأما لو تركه جاهلاً فلم يذكر حكمه الماتن هنا صريحاً ، وإنما أشار‌


[1] حكاه عن حواشي الشهيد الأوّل في جامع المقاصد 3 : 203.

[2] ينشأ ممّا مرّ ، ومن أن الصحيح بإعادة العي عام بترك الاستفصال ، فيشمل صورة الفوات وعدم بقاء الوقت ، وتقييده أو تخصيصه بصورة [ عدم ] الفوات خاصة لا وجه له بعد ذلك والرواية الأخيرة بعد الإغماض عن سندها غير واضحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة مع الفوات ، إذ غايتها السكوت عن الأمر به وإيجاب الدم ، أما إيجاب الدم فلا ينافي وجوبها ويحتمل كونه عقوبة لتقصيره في نسيانه ، والسكوت عن الأمر بها قد يكون وجهه الاكتفاء في الإرشاد إلى وجوبها بإطلاق الأمر في صدرها والتشبيه بالوضوء في ذيلها ، ولا ريب ان الترتيب في الوضوء لا يختص بحال الاختيار دون الاضطرار فتأمّل ( منه ; ).

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست