نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 80
قيل : ويحتمل أن
يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة [1]. وهو ضعيف في الغاية.
قيل : والصحيح
يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذراً ، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطاً [2].
أقول : ولعلّه
لكون صورة العذر هو الغالب المتيقن من إطلاق الصحيح ، فلا يسلّم إعطاؤه أن العود
إلى بلاده يكفيه عذراً مطلقاً ، بل يعطي ذلك في الفرد الغالب المتيقن منه خاصة.
ومتى وجب قضاء
طواف العمرة أو الحج فالأقرب وجوب إعادة السعي أيضاً ، كما عليه الشيخ وجمع [3] ؛ للصحيح : عن
رجل طاف بين الصفا والمرة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى
الصفا والمروة فيطوف بينهما » [4].
ويحتمل العدم ؛
للسكوت عنه في خبر الاستنابة المتقدم ، واحتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت كما
يفهم من خبر آخر لراوي الصحيح المتقدم ، وفيه : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا
والمروة ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً ثم يستأنف السعي » قلت : إنه فاته ،
قال : « عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك »
[5].