responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 76

( وأما أحكامه فثمانية ) :

( الأول : الطواف ركن ، فلو تركه عامداً ) عالماً بأن لا يأتي به في وقته ، وهو في طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة ، وفي طواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج ، وفي طواف العمرة الجامعة لحجّ الإفراد والقِران قبل خروج السنة بناءً على وجوب إيقاعها فيها ، وفي المجرّدة قبل الخروج عن مكة بنية الإعراض عن فعله على إشكال.

( بطل حجه ) أو عمرته بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف ، ولفحوى الرواية الآتية في تركه على وجه الجهالة ، لكن فيها وجوب البدنة.

قال الشهيد ; : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية [1].

قلت : ومن عدم النص ، وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد.

وقيل : يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم [2].

ثم إن هذا في غير طواف النساء ، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك من غير خلاف ، كما في السرائر [3] ، معرباً عن الإجماع ، كما في صريح المسالك وغيره [4] ؛ وهو الحجّة.


[1] الدروس 1 : 403.

[2] المدارك 8 : 174.

[3] السرائر 1 : 617.

[4] المسالك 1 : 123 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست