نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 76
(
وأما أحكامه فثمانية ) :
( الأول : الطواف
ركن ، فلو تركه عامداً
) عالماً بأن لا
يأتي به في وقته ، وهو في طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة ، وفي طواف عمرة التمتع
قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج ، وفي طواف العمرة الجامعة لحجّ الإفراد والقِران
قبل خروج السنة بناءً على وجوب إيقاعها فيها ، وفي المجرّدة قبل الخروج عن مكة
بنية الإعراض عن فعله على إشكال.
(
بطل حجه ) أو عمرته بلا خلاف
ولا إشكال ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف ، ولفحوى
الرواية الآتية في تركه على وجه الجهالة ، لكن فيها وجوب البدنة.
قال الشهيد ; : وفي وجوب هذه
البدنة على العالم نظر ، من الأولوية [1].
قلت : ومن عدم
النص ، وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد.
ثم إن هذا في غير
طواف النساء ، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك من غير خلاف ، كما في السرائر [3] ، معرباً عن
الإجماع ، كما في صريح المسالك وغيره [4] ؛ وهو الحجّة.