نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 75
ذلك؟ قال : « لا
بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » [1].
ونفي البأس فيه
محمول على نفي التحريم جمعاً ، فلا ينافي المرجوحية المستفادة من صريح الرواية
السابقة ، لكن ظاهرها اختصاصها بالفريضة.
لكن قيل في توجيه
فتوى الأصحاب بالكراهة على الإطلاق : إنّ الخبر وإن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم
بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كان أخفّ ، بل والنهي عن كلام الدنيا في
المسجد معروف [2]. وهو كما ترى.
ولعلّه لورود
النهي عن إنشاده في المسجد مطلقاً [4] ، ففي الطواف أولى ، إلاّ ما كان منه دعاءً أو حمداً أو
مدحاً لنبي أو إمام أو موعظة.
وزاد الشهيد
كراهية الأكل ، والشرب ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ومدافعة
الأخبثين ، وكلّ ما يكره في الصلاة غالباً.
ولعلّه للنبوي
المشهور : « الطواف بالبيت صلاة » [5] ولعلّه المستند في فتوى الأصحاب بكراهية الكلام في الطواف
على الإطلاق كما يفهم من المنتهى [6] ، لا التوجيه المتقدم عن بعض الأصحاب.