responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 75

ذلك؟ قال : « لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه » [1].

ونفي البأس فيه محمول على نفي التحريم جمعاً ، فلا ينافي المرجوحية المستفادة من صريح الرواية السابقة ، لكن ظاهرها اختصاصها بالفريضة.

لكن قيل في توجيه فتوى الأصحاب بالكراهة على الإطلاق : إنّ الخبر وإن اختص بالفريضة لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كان أخفّ ، بل والنهي عن كلام الدنيا في المسجد معروف [2]. وهو كما ترى.

قال الشهيد ـ ; تتأكد الكراهة في الشعر [3].

ولعلّه لورود النهي عن إنشاده في المسجد مطلقاً [4] ، ففي الطواف أولى ، إلاّ ما كان منه دعاءً أو حمداً أو مدحاً لنبي أو إمام أو موعظة.

وزاد الشهيد كراهية الأكل ، والشرب ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ومدافعة الأخبثين ، وكلّ ما يكره في الصلاة غالباً.

ولعلّه للنبوي المشهور : « الطواف بالبيت صلاة » [5] ولعلّه المستند في فتوى الأصحاب بكراهية الكلام في الطواف على الإطلاق كما يفهم من المنتهى [6] ، لا التوجيه المتقدم عن بعض الأصحاب.


[1] التهذيب 5 : 127 / 418 ، الإستبصار 2 : 227 / 784 ، الوسائل 13 : 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

[2] كشف اللثام 1 : 342.

[3] الدروس 1 : 402.

[4] الفقيه 4 : 2 / 1 ، أمالي الصدوق : 344 / 1 ، الوسائل 5 : 235 أبواب الطواف ب 28 ح 3.

[5] سنن البيهقي 5 : 87 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، عوالي اللئلئ 1 : 214 / 70.

[6] المنتهى 2 : 702.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست