responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 59

واستحبّ الفاضل في القواعد وفاقاً للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع ؛ لأن أصله مشروع للتبرك والتحبّب إليه ، فالتعميم أولى ، لكن لما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، وهو المراد بالجميع ، أو المراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام [1].

( و ) يستحب ( تقبيله ) بخصوصه وإن دخل في الاستلام ؛ للنصوص بالخصوص [2].

قيل : ولم يذكر الحلبي سواه. وأوجبه سلاّر ؛ ولعلّه لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام ، ومقيِّد لتركه بالعذر ، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة [3].

أقول : سيّما إذا اعتضد بالمعتبرة الناصّة باستثناء المرأة وأنه ليس عليها استلام [4] ؛ فإنها كالصريحة في الوجوب على الرجل.

لكن يضعّفها وسائر ما ورد الأمر فيه بالاستلام كونه أعمّ من التقبيل ، ولا قائل بوجوبه ، وخلوّها أجمع عن الأمر بالتقبيل ربما كان قرينة على كون الأمر به حيثما ورد للاستحباب ، سيّما مع اقترانه في مواضع بكثير من الأوامر التي هي له بإجماع الأصحاب ، هذا ، مع أن الظاهر انعقاد الإجماع على الاستحباب كما صرّح به في المنتهى [5] ، ولا يضرّ خروج الديلمي ، لمعروفيّة نسبه ، فيكون شاذّاً.


[1] إلى هنا تمام محكي القول في « قيل : بل في كلّ شوط » المتقدم في ص : 3155 ، والقائل به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 340.

[2] انظر الوسائل 13 : 316 أبواب الطواف ب 13.

[3] كشف اللثام 1 : 340.

[4] انظر الوسائل 13 : 329 أبواب الطواف ب 18.

[5] المنتهى 2 : 693.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست