نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 59
واستحبّ الفاضل في
القواعد وفاقاً للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع ؛ لأن أصله مشروع للتبرك
والتحبّب إليه ، فالتعميم أولى ، لكن لما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، وهو
المراد بالجميع ، أو المراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له بجميع البدن وتلبس
والتئام [1].
( و ) يستحب
( تقبيله ) بخصوصه وإن دخل في
الاستلام ؛ للنصوص بالخصوص [2].
قيل : ولم يذكر
الحلبي سواه. وأوجبه سلاّر ؛ ولعلّه لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام ،
ومقيِّد لتركه بالعذر ، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا
يعارض ذلك أصل البراءة [3].
أقول
: سيّما إذا اعتضد
بالمعتبرة الناصّة باستثناء المرأة وأنه ليس عليها استلام [4] ؛ فإنها كالصريحة
في الوجوب على الرجل.
لكن يضعّفها وسائر
ما ورد الأمر فيه بالاستلام كونه أعمّ من التقبيل ، ولا قائل بوجوبه ، وخلوّها
أجمع عن الأمر بالتقبيل ربما كان قرينة على كون الأمر به حيثما ورد للاستحباب ،
سيّما مع اقترانه في مواضع بكثير من الأوامر التي هي له بإجماع الأصحاب ، هذا ، مع
أن الظاهر انعقاد الإجماع على الاستحباب كما صرّح به في المنتهى [5] ، ولا يضرّ خروج
الديلمي ، لمعروفيّة نسبه ، فيكون شاذّاً.
[1] إلى هنا تمام
محكي القول في « قيل : بل في كلّ شوط » المتقدم في ص : 3155 ، والقائل به الفاضل
الهندي في كشف اللثام 1 : 340.