نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 56
وفي الخبر السابق
بعد ما مرّ : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر من خلقه ، وأكبر مما أخشى
وأحذر ، ولا إله الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت
ويحيي ، بيده الخير ، وهو علي كلّ شيء قدير ؛ وتصلّي على النبيّ 6 وتسلّم على
المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ». قيل : وزاد الحلبيّان بعد شهادة الرسالة :
وأن الأئمة من ذريّة ويسمّيهم حججه في أرضه وشهداؤه على عباده صلّى الله عليه
وعليهم [1]. ولا بأس به.
( واستلامه ) قبل الطواف كما في الصحيح المتقدم وغيره.
وفيه ، كما في
الخبر : « كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحَجَر مسحه بيده وقبّله » [2].
وظاهر الحسن أو
الصحيح : « كان رسول الله 6 يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة » [3].
قيل : بل في كلّ
شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى
والتذكرة وفي الفقيه والهداية يحتملان الوجوب وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصّص.
قال الصدوق في
الكتابين : إن لم تقدر فافتح به واختم به.