responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 465

بقرة وفي الجزلة شاة » [1].

مضافاً إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها ، لكنها مقيدة بالكبيرة ، جمعاً بين الأدلة.

وأما الأغصان فقد مرّ من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة.

وفي المتوسطة والمشكوك في صغرها وكبرها شاة ؛ لأصالة البراءة. ويحتمل الإلحاق بالكبيرة احتياطاً من باب المقدمة ، فتأمل [2].

( الثانية : لو تكرر الوطء ) الموجب للكفارة ( تكررت ) مطلقاً ( الكفارة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [3] ؛ بل عليه الإجماع في صريح الانتصار والغنية [4] ، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، كفّر عن الأول أم لا ؛ وهو الحجة ، المؤيدة بعموم النصوص الموجبة للكفارة.

مضافاً إلى الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ؛ لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف وابن حمزة [5] ، فقيّده الأول بما إذا تكرر بعد تخلل‌


[1] المغني والشرح الكبير 3 : 367.

[2] وجهه : أن الاحتياط المزبور يقتضي إيجاب الشاة والبقرة معاً ، لا البقرة خاصة ، فتدبّر. ( منه ; ).

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 451 ، والسبزواري في الذخيرة : 624 ، وصاحب الحدائق 15 : 548.

[4] الانتصار : 101 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

[5] الخلاف 2 : 365 ، ابن حمزة في الوسيلة : 688.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست