مضافاً إلى
الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها ، لكنها مقيدة بالكبيرة ، جمعاً بين الأدلة.
وأما الأغصان فقد
مرّ من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة ، فلا إشكال في المسألة بحمد
الله سبحانه.
والمرجع في
الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة.
وفي المتوسطة
والمشكوك في صغرها وكبرها شاة ؛ لأصالة البراءة. ويحتمل الإلحاق بالكبيرة احتياطاً
من باب المقدمة ، فتأمل [2].
( الثانية : لو تكرر الوطء ) الموجب للكفارة ( تكررت ) مطلقاً
( الكفارة ) على الأظهر الأشهر
بين الطائفة على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [3] ؛ بل عليه
الإجماع في صريح الانتصار والغنية [4] ، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو
مجالس متعددة ، كفّر عن الأول أم لا ؛ وهو الحجة ، المؤيدة بعموم النصوص الموجبة
للكفارة.
مضافاً إلى الشهرة
العظيمة القريبة من الإجماع ؛ لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف وابن حمزة [5] ، فقيّده الأول
بما إذا تكرر بعد تخلل