نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 457
أو على ما إذا كان
في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك كما عن الإسكافي والفاضل [1].
ولا دليل يعتدّ به
على شيء من هذين القولين ، فيتعين الأول عملاً بإطلاق الأدلة والفتاوي.
ثم إن إطلاقهما
بنفي الشيء والكفارة فيما دون الثلاث يعمّ الدم وغيره حتى الاستغفار ، خلافاً
للمحكي عن الشيخين وغيرهما [2] فأوجبوا الاستغفار ، قيل : لعموم الكتاب والسنّة [3].
وهو حسن ، لولا
ظهور بعض الأخبار بأنه لا جدال بالواحدة الصادمة أو بالثنتين :
ففي الصحيح : «
إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه
ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به »
الخبر [4]. ونحوه غيره [5].
ولكن الاستغفار
أحوط إن لم نقل بكونه المتعين ، بناءً على أن الظاهر أنه لا خلاف في صدق الجدال
بالمرة مثلاً حقيقةً ، كما هو ظاهر كثير من الأخبار أيضاً ، فيتحقق به الذنب
وكفارته الاستغفار بلا خلاف. ولا ينافيه إطلاقهم نفي الكفارة فيما دون الثلاث هنا
؛ لأن الظاهر أن مرادهم من الكفارة في أمثال المقام ما عدا الاستغفار