responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 457

أو على ما إذا كان في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك كما عن الإسكافي والفاضل [1].

ولا دليل يعتدّ به على شي‌ء من هذين القولين ، فيتعين الأول عملاً بإطلاق الأدلة والفتاوي.

ثم إن إطلاقهما بنفي الشي‌ء والكفارة فيما دون الثلاث يعمّ الدم وغيره حتى الاستغفار ، خلافاً للمحكي عن الشيخين وغيرهما [2] فأوجبوا الاستغفار ، قيل : لعموم الكتاب والسنّة [3].

وهو حسن ، لولا ظهور بعض الأخبار بأنه لا جدال بالواحدة الصادمة أو بالثنتين :

ففي الصحيح : « إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به » الخبر [4]. ونحوه غيره [5].

ولكن الاستغفار أحوط إن لم نقل بكونه المتعين ، بناءً على أن الظاهر أنه لا خلاف في صدق الجدال بالمرة مثلاً حقيقةً ، كما هو ظاهر كثير من الأخبار أيضاً ، فيتحقق به الذنب وكفارته الاستغفار بلا خلاف. ولا ينافيه إطلاقهم نفي الكفارة فيما دون الثلاث هنا ؛ لأن الظاهر أن مرادهم من الكفارة في أمثال المقام ما عدا الاستغفار‌


[1] المختلف : 271 وقد حكاه فيه عن الإسكافي أيضاً.

[2] حكاه عنهم : في كشف اللثام 1 : 410 ، وانظر المقنعة : 435 ، والنهاية : 233 ، والسرائر 1 : 553.

[3] كشف اللثام 1 : 411.

[4] الكافي 4 : 337 / 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 3.

[5] الكافي 4 : 338 / 4 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست