responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 444

البهية ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها.

وأما التكفير فللكتاب [1] والسنّة والإجماع ، إلاّ في الصدقة ، فالأشهر في الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين ، لكل منهم مدّان [2].

أقول : وهو الأقوى ؛ لتعدد الرواية به [3] ، مع صحة بعضها وصراحتها ، وفي الغنية نفى الخلاف عنه [4] ، لكنه لم يصرّح بمدّ ولا مدّين.

خلافاً للفاضلين في الشرائع والقواعد وغيرهما [5] فقالوا إطعام عشرة لكل مداً ، وفاقاً لابن حمزة [6] ؛ للخبر [7].

وفيه ضعف سنداً ، ومتناً ، لتضمّنه ما لا يقول به أحد ، ودلالةً ، لعدم تصريح فيه بالمدّ ، وإنما غايته الإشباع وهو أعم منه ، ولكنه الغالب ، فليحمل عليه ، وضعف السند لعلّه عندهم مجبور بالشهرة ، كما حكاها شيخنا في المسالك ، فقال : الأول مشيراً إليه هو المشهور ، والثاني وأشار به إلى المختار مروي في الصحيح ، ولا يبعد القول بالتخيير [8].

أقول : كما هو خيرة الماتن هنا والشهيد في الدروس والشيخ في‌


[1] البقرة : 196.

[2] كشف اللثام 1 : 409.

[3] انظر الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

[5] الشرائع 1 : 296 ، القواعد 1 : 99 ؛ وانظر المنتهى 2 : 815 ، والدروس 1 : 382.

[6] الوسيلة : 168.

[7] التهذيب 5 : 333 / 1148 ، الإستبصار 2 : 195 / 657 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 2.

[8] المسالك 1 : 145.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست