responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 433

مضعّف بالإجماعات المنقولة والأخبار الصحيحة ، وأما السكوت عنها فعدم دلالته على المخالفة أظهر من أن يخفى.

قيل : ولمّا حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته إلى أن أحرم ، أو وقع عليه وهو محرم ، أو سها فتطيّب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره ، ولا كفارة عليه بغسله بيده ، لأنه بذلك تارك للطيب ، ولا متطيّب ، كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها ، ولقول النبي 6 لمن رأى عليه طيباً : « اغسل عنك الطيب » [1] ويستحب الاستعانة فيه بحلال ، كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط [2].

( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران ) بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف والمنتهى [3] الإجماع عليه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، قال : « لا بأس به ، هما طهوران » [4].

وفيه : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس بهما ، هما طهوران » [5].


[1] مسند أحمد 4 : 224 ، صحيح البخاري 2 : 167.

[2] كشف اللثام 1 : 408.

[3] الخلاف 2 : 306 ، المنتهى 2 : 813.

[4] الفقيه 2 : 217 / 993 ، التهذيب 5 : 299 / 1016 ، الوسائل 12 : 449 أبواب تروك الإحرام ب 21 ح 3.

[5] لم نعثر على رواية بهذا المضمون ، والموجود هو صحيح يعقوب بن شعيب : قال : قلت لأبي عبد الله 7 : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : « لا يضرّه ولا يغسله ». ولعلّه سهو من قلمه الشريف.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست