نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 433
مضعّف بالإجماعات
المنقولة والأخبار الصحيحة ، وأما السكوت عنها فعدم دلالته على المخالفة أظهر من
أن يخفى.
قيل : ولمّا حرمت
الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته
إلى أن أحرم ، أو وقع عليه وهو محرم ، أو سها فتطيّب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره ،
ولا كفارة عليه بغسله بيده ، لأنه بذلك تارك للطيب ، ولا متطيّب ، كالماشي في
الأرض المغصوبة للخروج عنها ، ولقول النبي 6 لمن رأى عليه طيباً : « اغسل عنك الطيب » [1] ويستحب الاستعانة
فيه بحلال ، كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط [2].
( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران )
بلا خلاف أجده ، بل عن
الخلاف والمنتهى [3] الإجماع عليه ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : عن
خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، قال : « لا بأس به ، هما طهوران » [4].
وفيه : المحرم
يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس
بهما ، هما طهوران » [5].
[5] لم نعثر على
رواية بهذا المضمون ، والموجود هو صحيح يعقوب بن شعيب : قال : قلت لأبي عبد الله 7 : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : « لا يضرّه ولا يغسله ».
ولعلّه سهو من قلمه الشريف.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 433